رئيس التحرير
عصام كامل

الإفتاء تجيز إعطاء العمالة اليومية من الزكاة والصدقات في زمن الكورونا

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه " نظرًا لانتشار وباء فيروس كورونا، وطبقًا لإجراءات السلامة من الإصابة بالوباء، وأمام التعليمات الواضحة للدولة بالتزام حظر التجول للوقاية من العدوى، التزم الناس بيوتهم، وقلّلوا أعمالهم، وأُجّلوا مصالحهم، مما اضطر المواطنين العاملين بالأجور اليومية (العمالة اليومية والأرزقية) إلى الجلوس في البيوت، واشتدت أحوال كثير منهم حتى صاروا عُرضة لاستغلال المغرضين لهم ضد إجراءات الدولة الوقائية وتعليماتها الرسمية، ومثلهم أصحاب المشاريع متناهية الصغر، وذوي الدخول المحدودة.


فما واجب المجتمع تجاه هذا القطاع الواسع من المواطنين؟ وهل يجوز إعطاؤهم من أموال الزكاة إعانةً لهم على رعايةِ أسرهم وكفاية أهليهم، وسد حاجاتهم وحاجات ذويهم؟، ومن جانبه أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على هذا السؤال كالتالي: 



أحدث انتشار وباء كورونا في بلدان العالم كسادًا اقتصاديًّا وركودًا ماليًّا على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي، ومن أكثر المواطنين تضررًا بهذه الظروف: العاملون بالأجور اليومية، وأصحاب المشاريع متناهية الصغر، وذوو الدخول المحدودة؛ ممن يعتمدون في أرزاقهم على التعامل اليومي والأجور الوقتية والتجارات الصغيرة؛ حيث أدى بهم التزامُهم مع المواطنين بالمكث في البيوت، وما استتبعه ذلك من قلة الحراك المجتمعي؛ تنفيذًا لإجراءات السلامة والوقاية، إلى تعطُّل ما كانوا يعتمدون عليه في كفاية أسَرِهم ورعاية ذويهم، فهم أكثر الطبقات تأثرًا وتضررًا بذلك، وأولى الناس تحققًا بصفة الفاقة والحاجة، فهم على ذلك أَوْلَى مصارف الزكاة استحقاقًا لها بوصف الفقر والمسكنة.


ذلك أن الشريعة الغراء قد حددت مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]؛ فجعلت كفايةَ الفقراء والمساكين هو آكد ما تصرف فيه الزكاة؛ حيث كانوا في صدارة مصارف الزكاة الثمانية للتأكيد على أولويتهم في استحقاقها، وأن الأصل فيها كفايتهم وإقامة حياتهم ومعاشهم؛ إسكانًا وإطعامًا وتعليمًا وعلاجًا وزواجًا، وخصَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفقراء بالذكر في حديث إرسال معاذ رضي الله عنه إلى اليمن: «فَإن هم أَطاعُوا لَكَ بذلكَ فأَخبِرهم أَنَّ اللهَ قد فَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أَغنِيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم» متفق عليه.
وفيما أمر به النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم معاذًا رضي الله عنه أن يعمله في توزيع زكاة أغنياء أهل اليمن على فقرائهم: دلالةٌ على أن الأصل في الزكاة أن تخرج مِن أغنياء كلِّ بلد لفقرائها، ومن القادرين إلى مواطنيهم المحتاجين؛ تحقيقًا لغاية الزكاة التكافلية، وسعيًا للعدالة المجتمعية، وتخفيفًا لوطأة الأزمات الاقتصادية، وتقليلًا من حدة الفوارق الطبقية؛ لتسري في المجتمع روح الانتماء، وينتعش بين أفراده مبدأ المواطنة والإخاء؛ فيستشعروا في بلدهم مسؤوليتهم المجتمعية، ويعيشوا قضاياه الوطنية.

مصارف الزكاة المعتبرة 
وهذا هو الذي تقتضيه مبادئ السياسة الشرعية؛ ولذلك نص عليه فقهاؤها فيما قرروه من المحددات العامة لوظائف الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية؛ كما صنع قاضي القضاة الإمام أبو يوسف [ت182هـ] صاحب الإمام أبي حنيفة في كتابه "الخراج" الذي رسم به لهارون الرشيد أسس التنظيمات المالية والاقتصادية للدولة الإسلامية ومواردها ومصارفها؛ إذ يقول (ق: 61أ، مخ. جامعة الملك سعود): [ويُقسَم سهمُ الفقراء والمساكين مِن صدَقةِ ما حَوَّلَ كلُّ مدينةٍ في أهلها، ولا يُخرَج منها فيُصَّدَّقَ به على أهل مدينة أخرى، فأما غيره فيصنع به الإمامُ ما أحبَّ من هذه الوجوه التي سمى الله جل وعزَّ في كتابه، وإن صيرها في صنف واحد ممن سمى الله جلَّ ذكرُه أجزأ ذلك] اهـ.


وكان التزامُ ذلك مِن مناقب الحكّام التي يَتمَدَّحُون ويتحبَّبُون بها للرعية؛ فأخرج خليفة بن خياط في "تاريخه" (ص: 365، ط. دار القلم): أن يزيد بن الوليد بن عبد الملك [ت126هـ] خطب في الناس خطبة توليته فقال: "أَيهَا النَّاس إِن لكم عَندي إِن وليت أُمُوركُم: ألَّا أضَعَ لبنةً على لبنةٍ ولا حجرا على حجر، ولا أنقلَ مالًا مِن بلد إلى بلد حتى أسُدَّ ثَغْرَه وأقسم بَين مصالحه مَا يَقْوَوْنَ به، فإنْ فَضَلَ فضْلٌ رَددتُه إلى البلد الذي يَلِيه وهو أحْوجُ إليه؛ حتى تستقيمَ المَعيشَة بين المسلمين وتكونوا فيها سَوَاءً" اهـ.
وظروف الوباء التي تمر بها شعوب العالم -ومن بينها مصر المحروسة- تستوجب من كل بلدٍ تعاونَ أهليه وتكاتفَ مواطنيه، وأن يأخذ أغنياؤه بيد فقرائه، ويقف موسروه مع محتاجيه؛ تفريجًا لكربتهم، ونجدة لفاقتهم، ومواساة لحاجتهم، ولو أدى أغنياءُ كلِّ بلدٍ حقَّ الله في أموالهم لسُدَّت حاجةُ فقرائهم.


فروى الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط" عن سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُرُّوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا، وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا».


وروى سعيد بن منصور في "سننه" ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" عن سيدنا عَلِيِّ بْن أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ، فَإِنْ جَاعُوا وَعَرُوا جَهَدُوا فِي مَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ، فَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ".


قال الشيخ الإمام محمد عبده في "تفسير المنار" (10/ 443، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب): [ولو أقام المسلمون هذا الركن من دينهم لما وجد فيهم -بعد أن كثرهم الله ووسع عليهم في الرزق- فقير مدقع، ولا ذو غرم مفجع] اهـ.
ومن جهة أخرى فإنه لما كان أصحابُ العمالة اليومية ونحوهم أكثرَ طبقات الشعب تضررًا من ظروف الوباء، وأشدَّهم حاجة إلى العطاء، كانوا أحقَّ مصارف الزكاة بالأداء؛ فقد اتفق الفقهاء على أن المقصود بالزكوات: إزالة الحاجات، ودفع الفاقات، وأعظم صورها: تفريج الكربات، والنجدة في الأزمات، والغوث في الملمات، وهو واجب الوقت في الزكاة؛ الذي عبروا عنه "بدفع حاجة الوقت":


إخراج الزكاة لمتضرري كورونا
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (3/ 11، ط. دار الفكر): [ذكر الله تعالى الأصناف بأوصاف تنبئ عن الحاجة؛ فعرفنا أن المقصود سد خلة المحتاج] اهـ.

وقال العلامة البرهان بن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 239، ط. دار الكتب العلمية): [الزكاة إنما وجبت لدفع حاجة الفقر، وحاجته ناجزة] اهـ، وقال أيضًا (2/ 289): [المقصود من الصدقة دفع حاجة الوقت] اهـ.
وقال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه في "المدونة" (1/ 342، ط. دار الكتب العلمية): [إذا كنت تجد الأصناف كلها الذين ذكر الله في القرآن وكان منها صنف واحد هم أحوج: آثِرْ أهلَ الحاجة حيث كانت حتى تسد حاجتهم، وإنما يتبع في ذلك في كل عام أهل الحاجة حيث كانت، وليس في ذلك قسم مسمى.. أرى أن يُؤْثَرَ بالزكاة أهلُ الحاجة حيث كانوا] اهـ.

وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي في "نهاية المطلب في دراية المذهب" (11/ 533، 541 ط. دار المنهاج): [أجمع المسلمون على أن الصدقات وظائف موظفة في أموال الأغنياء ومن في معناهم، والغرض الكلي منها: صرف قسط من أموال الأغنياء إلى محاويج المسلمين.. ومقصود الشرع: إزالة الحاجات بالزكوات] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 545، ط. دار الفكر): [ويُستحَبُّ أن يبدأ بالأقرب فالأقرب، إلا أن يكون منهم من هو أشد حاجة فيقدمه، ولو كان غير القرابة أحوج أعطاه، قال أحمد: "إن كانت القرابة محتاجة أعطاها، وإن كان غيرُهم أحوجَ أعطاهم"] اهـ.

ولم تكتف الشريعة بجعل الزكاة في مال الغني مستحقة لمصارفها بمجرد حلول وقت أدائها، بل أجازت تعجيلها إذا اقتضت المصلحة ذلك؛ كما هو الحال في أزمنة الأوبئة والحروب والمجاعات؛ للمساعدة على إدارة الأزمات، وحل المشكلات:


فعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: "أنَّ العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك" رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في "السنن"، وابن خزيمة في "صحيحه"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.


وفي رواية عن علي رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرَ رضي الله عنه على الصدقة، فأتى العباسَ رضي الله عنه يسأله صدقة ماله، فقال: قد عجَّــلْتُ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقةَ سنتين، فرفعه عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «صَدَقَ عَمِّي؛ قَدْ تَعَجَّلْنَا مِنْهُ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ» أخرجها أبو عبيد في كتاب "الأموال".


حكم تعجيل الزكاة 
وبهذا الحديث أخذ جماهير الفقهاء؛ فأجازوا للمزكِّي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل أوان محلها؛ رعاية لمصلحة مصارفها، وهو الذي عليه الفتوى، ومنهم من نص على مشروعية تعجيلها في أوقات الأزمات، وفرقوا بينها وبين بقية العبادات: بأن مبنى الزكاة على الإرفاق، ورعاية مصلحة المحتاجين.
وفي إطار تحقيق الاكتفاء المجتمعي والعون في الأزمات: لم يكتف الشرع بفرض الزكاة، بل نوَّع وجوه الإنفاق في الخير، وحض على أسباب التكافل وفتح أبواب التعاون على البر؛ فكما شرع الزكاة ركنًا للدين: حث على التبرع، ورغَّب في الهدية، وندب إلى الصدقة، وجعل منها الصدقة الجارية المتمثلة في الوقف الذي يبقى أصله وتتجدد منفعته؛ وذلك لتستوعب النفقةُ وجوهَ البر وأنواعَ الخير في المجتمع؛ ولذلك رُوِيَ عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ في المالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكاةِ»، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177] رواه الترمذي وغيره من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه ضعفٌ، إلا أنه قد صَحَّ مِن قول كثير من الصحابة الكرام والسلف الصالح من غير نكير؛ كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وابنه الحسن، وأم المؤمنين عائشة، وأبي ذر، وأبي هريرة، رضي الله عنهم، والحسن البصري وعطاء والشعبي ومجاهد وطاووس وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى، ونقله الإمام النخعي عن السلف الصالح؛ فقال: "كانوا يرَوْنَ في أموالهم حقًّا سوى الزكاة" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".


قال الإمام أبو الحسن بن بطال المالكي في "شرح صحيح البخاري" (2/ 226، ط. مكتبة الرشد): [وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المساغب قولَه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: 111]، ومعناه: أن المؤمنين تلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند تَوَجُّهِ الحاجةِ إليهم؛ ولهذا قال كثير من العلماء: "إن في المال حقوقًا سوى الزكاة"] اهـ.


وعن معاويةَ بن حَيْدَةَ رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما حق جاري عليَّ؟ قال: «إِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَيَّعْتَهُ، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنْ أَعْوَزَ سَتَرْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ، وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيحِ قِدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا» رواه الطبراني في "المعجم الكبير".

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله ما حق الجوار؟ قال: «إِن استَقْرَضَكَ أَقْرَضتَه، وَإِن استَعَانَكَ أعَنْتَه، وَإِن احْتَاجَ أَعْطيتَه، وَإِن مرض عُدْتَه» رواه أبو الشيخ في "التوبيخ".


وعن أنس بن مالك رَضِي الله عَنْهُ قال: قال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلم: «مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ» رواه الطبراني في "المعجم الكبير"، والبزار في "مسنده". قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب": إسناده حسن.


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا هُوَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ، وَجَارُهُ طَاوٍ إِلَى جَانِبِهِ» أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"، وابن أبي شيبة في "المصنف" وكتاب "الإيمان". وأخرجه الحاكم في "المستدرك" من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.


وبوَّب الإمام البخاري في "الأدب المفرد" بابًا سمّاه: (باب المواساة في السَّنَة والمجاعة)، وأخرج فيه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ضَحَايَاكُمْ؛ لَا يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ، وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: «كُلُوا وَادَّخِرُوا؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانُوا فِي جَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا».


وأخرج فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "يكون في آخر الزمان مجاعة، من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة".


وأخرج فيه أيضًا عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال عام الرمادة -حين نزل به الغيثُ-: "الحمدُ لله، فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركتُ بأهل بيت من المسلمين لهم سعةٌ إلا أدخلتُ معهم أعدادَهم مِن الفقراء، فلم يكن اثنان يهلكان مِن الطعام على ما يقيم واحدًا".


أحكام الزكاة في زمن كورونا

فليس الأمرُ مقتصرًا على مال الزكاة، بل يتعلق بحقوق الأخوة في الجوار، والدين، والمواطنة، والإنسانية، ولا يخفى أن الشركة في الوطن تستلزم التلاحم والتشارك بين أفراده حتى لو اختلفت أديانهم ومعتقداتهم؛ فإن الوطنية معنًى كليٌّ جامع يحوي العديد من حلقات الترابط الإنساني؛ كالجوار، والصحبة، والأخوة، والمعاملة، ولكل رابطة حقٌّ تصب مراعاتُه في صالح استقرار الأوطان والتلاحم بين المواطنين، وقد حثت الشريعة على كل حق منفردًا، وكلما زادت الروابط والعلاقات كلما تأكدت الحقوق والواجبات، وتتأكد هذه الحقوق في الأزمات، وتزداد تبعاتها في عصيب الأوقات ومُدْلَهِمِّ الحالات، بالمسارعة في الخيرات، والمسابقة في المكرمات، والمشاركة في الطيبات؛ لتظهر حينئذ معادن الشعوب، وتتبين أخلاق الأمم.


وأصحاب العمالة اليومية ومن في معناهم وحكمهم هم في هذه الآونة أهل ضرورة وأصحاب كرب وذوو حاجة: فوجب أن يتداعى سائر القادرين على كفاية محتاجيهم وإغاثة مضطريهم ونجدة ملهوفيهم؛ امتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالحُمَّى» متفق عليه واللفظ للبخاري.

وقد اتفقت الأمة بمذاهبها المتبوعة وعلمائها عبر العصور وكر الدهور، وعلى ممر النوازل والأزمات، على أنه إن لم تقم زكوات الناس في بلد ولا الكفارات ولا فـيءُ سائر أموال المسلمين بسد حاجة المحتاجين والمكروبين: فإنه يجب على أغنيائه القيام بذلك؛ بمقدار ما تستد به الحاجة وتندفع الفاقة ويُكْفَى العوز،
وللسلطان أن يجبرهم على ذلك:

فنص الحنفية على وجوب المواساة في الضرورة، وأن الصدقة لازمة في المال عند الحاجة إليها:


قال الإمام الجصاص الحنفي في "أحكام القرآن" (4/ 301، ط. دار إحياء التراث العربي): [المفروض إخراجه هو الزكاة، إلا أن تحدث أمورٌ توجب المواساةَ والإعطاءَ؛ نحو الجائع المضطر، والعاري المضطر، أو ميت ليس له مَن يُكفِّنه أو يُواريه] اهـ.


ونص المالكية على وجوب صرف المال إلى الحاجات عند نزولها، ونقلوا إجماع العلماء على ذلك، وأن للحاكم المسلم أن يفرض على الأغنياء ما يراه كافيًا لسد حاجات الدولة:


قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (1/ 88، ط. دار الكتب العلمية): [وليس في المال حق سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء. وقد قال مالك: يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك أموالهم، وكذا إذا منع الوالي الزكاة، فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ مسألة فيها نظر، أصحها عندي وجوب ذلك عليهم] اهـ.


وقال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 242، ط. دار الكتب المصرية): [واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها.


قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. وهذا إجماع أيضًا، وهو يقوي ما اخترناه، والموفق الإله] اهـ.

ونص الشافعية على أن الصدقات في حال الحاجات ولإزالة الفاقات هي من فروض الكفايات، وأن ذلك واجب في الأصح عندهم إلى تمام الكفاية لا إلى مجرد سد الرمق ودفع الضرورة؛ بما يشمل السكنى، والكسوة، والعلاج، وغير ذلك من أمور المعاش، وأن المواساةَ واجبة على كل من زاد مالُه على كفاية سنة، أو كان له من الوظائف ما يُدِرُّ عليه بانتظام ويزيد على كفايته، وأن التزام الأغنياء بكفاية الفقراء: بمنزلة التزام الآباء بكفاية الأبناء:
قال إمام الحرمين الجويني الشافعي في كتابه الغياثي "غياث الأمم في التياث الظلم" (ص: 278، ط. مكتبة إمام الحرمين): [ولا أعرف خلافًا أن سدَّ خلّات المضطرين في شتى المجاعات، محتوم على الموسرين، ثم لا يرجعون عليهم إذا انسلُّوا مِن تحت كلاكل الفتن. وفقراء المسلمين بالإضافة إلى متوسليهم كالابن الفقير في حق أبيه؛ ليس للأب الموسر أن يلزم ابنه الاستقراض منه إلى أن يستغني يوما من الدهر، ولو كان لولده مال غائب أقرض ولده أو استقرض له إن كان موليا عليه.

والذي يكشف الغطاء فيه أن من رأى مسلما مشرفا على حريق أو غريق، واحتاج إنقاذه إلى إنقاذ سببه، وإكداد حدبه لم يجد في مقابلة سعيه] اهـ.

وقال أيضًا في "الغياثي" (ص: 359-360): [ومن عثر على بعض المضطرين وانتهى إلى ذي مخمصة من المسلمين، واستمكن من سد جوعته، وكفاية حاجته ولو تعداه، ووكله إلى من عداه، لأوشك أن يهلك في ضيعته، فيتعين على العاثر عليه القيام بكفايته] اهـ.

وقال في "نهاية المطلب" (17/ 394): [وما يتعلّق بالأبدان -من فروض الكفاية- سترُ العراة وإطعام الجائعين، وكفُّ الأذى عن المغبونين، وإغاثة المستغيثين، فكل ما ينتهي إلى الضرورة، ففرضٌ على الكافة القيام به. ثم اختلف أرباب الأموال فيما فوق سدّ الضرورة إلى تمام الكفاية التي يجب نفقته على من يلتزم النفقة؛ فقال قائلون: يتحتم الكفاية في ذلك حتى لا يبقى ذو حاجة.

وقال آخرون: المفروض على الكفاية إزالة الضرورة. وما ذكرناه بعد تفريق الصدقات على المستحقين، وبعد أن يشغُر بيتُ المال عن السهم المُرْصد للمصالح العامة، فإذ ذاك يثبت فرضُ الكفاية على أصحاب الثروة والمقدرة] اهـ.

وقال الإمام الرافعي في "فتح العزيز" (11/ 354، ط. دار الكتب العلمية): [وفروض الكفايات أقسام.. منها: ما يتعلَّقُ بمصالح المعَاشِ وانتظام أمور الناس؛ كدفع الضرر عن المسلمين، وإِزالَةِ فاقتهم؛ كستر العارين، وإطْعَامِ الجائعين، وإِعَانَةِ المستَغِيثِين في النائبات، وكل ذلك فرضُ كفاية في حق أَصْحَاب الثروة والقُدرة إذا لم تف الصدقات الواجبة بِسَدِّ الحاجات ولم يكن في بيتِ المالَ مِنْ سَهْم المصالح ما يُصرف إليها. فإذا انسدت الضرورةُ، فيكفي ذلك أم تَجِبُ الزيادَةُ إلى تمام الكفاية التي يقوم بها مَنْ تلزمه النفقَةِ؟ حَكَى الإمامُ فِيه وَجْهين لِأَصْحابِ الأصول] اهـ.

زاد الإمام النووي في "روضة الطالبين" (10/ 222، ط. المكتب الإسلامي): [قلت: قال الإمام في كتابه «الغياثي»: يجب على الموسر المواساة بما زاد على كفاية سنة] اهـ.

وقال الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (ص: 307، ط. دار الفكر): [ومن فروض الكفاية.. ودفع ضرر المسلمين؛ ككسوة عار، وإطعام جائع، إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال] اهـ.

قال الإمام الإسنوي في "المهمات" (8/ 391، ط. دار ابن حزم): [تخصيصه بالمسلمين باطل؛ فإن أهل الذمة والمستأمنين يجب أيضًا دفع ضررهم بالستر والإطعام وغيرهما كما يجب للمسلم، وقد صرح الرافعي بالمسألة في باب الأطعمة في الكلام على المضطر] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في تعداد فروض الكفاية في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" (2/ 208، ط. دار الفكر): [(ودفع ضرر معصوم) من مسلم وغيره؛ ككسوة عار، وإطعام جائع، إذا لم يندفع ضررهما بنحو وصية ونذر ووقف وزكاة وبيت مال من سهم المصالح، وهذا في حق الأغنياء، وتعبيري بالمعصوم أولى من تعبيره بالمسلمين] اهـ.

ونص الحنابلة على وجوب الإعطاء في النوائب، وأن الصدقة زمن المجاعة لا يعدِلُها شيء:
قال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "مجموع الفتاوى" (7/ 316، ط. مجمع الملك فهد): [ولهذا يقال: "ليس في المال حق سوى الزكاة"؛ أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال؛ كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهائم، ويجب حمل العاقلة، ويجب قضاء الديون، ويجب الإعطاء في النائبة، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري؛ فرضا على الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات المالية] اهـ.

وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (4/ 308، ط. مؤسسة الرسالة): [قال القرطبي: اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها، قال "م" (أي: الإمام مالك): يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، وهذا "ع" (أي: مجمَعٌ عليه) أيضًا، قاله القرطبي، واختار الآجري أن في المال حقًّا سوى الزكاة، وهو قول جماعة من العلماء، قال: "نحو مواساة قرابة وصلة إخوان وإعطاء سائل وإعارة محتاج دلوها، وركوب ظهرها، وإطراق فحلها وسقي منقطع حضر حِلابها حتى يروى"] اهـ.

وقال الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري في "المحلَّى" (4/ 281، ط. دار الفكر): [وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تَقُم الزكواتُ بهم، ولا في سائر أموال المسلمين، فيُقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر، والصيف والشمس، وعيون المارة.. والنصوص من القرآن، والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جدًّا.. وساق آثارًا عن الصحابة، وقال: فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي الله عنهم لا مخالف لهم منهم] اهـ.

وقد بلغ من أهمية الصدقة على الفقراء وكفاية المحتاجين أن كانت هي أُولَى أولويات بناء الدولة في المدينة المنورة؛ حيث جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم منظومةً مجتمعية متكاملة؛ فآخى بين المهاجرين والأنصار في السنة الأولى من الهجرة، لتصبح المواساةُ بهذه المؤاخاة حقًّا أخويًّا ونظامًا متكاملًا بين المتآخيَيْن؛ للتعاون على تكاليف الحياة المادية والمعنوية، وقد امتثل الأنصار لذلك خيرَ امتثال؛ حتى وصفهم الله تعالى بقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9].

وكلما اعتنت الأمم والشعوب والمجتمعات بضعفائها ومحتاجيها كان ذلك أدلَّ على رقيها وأرفع لعمادها، وأقوى لنصرها وأقوم لاقتصادها، وأبعثَ لنهضتها وأسمى لحضارتها، وأبعدَ لها من البلايا وأنأى بها عن الرزايا؛ كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «ابْغُونِي فِي ضُعَفَائِكُمْ؛ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي وصححه -واللفظ له- والنسائي في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وصححه المنذري في "الترغيب والترهيب"، وحسّنه البغوي في "مصابيح السنة"، والنووي في "خلاصة الأحكام"، وقال في "رياض الصالحين": "إسناده جيد". وهو في "صحيح البخاري" من حديث بلفظ: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ».

قال الإمام المظهري [ت727هـ] في "المفاتيح في شرح المصابيح" (4/ 405، ط. دار النوادر): [يعني: اطلبوني في ضعفائكم؛ فإني معهم في الصورة في بعض الأوقات، وقلبي معهم في كل الأوقات؛ لِمَا أعرف من عظيم منزلتهم عند الله، فإنكم ببركتهم تُرزقون وتنصرون؛ يعني: عظِّموهم لأجل خاطري؛ فإنَّ مَن حَفِظَهم فقد حفظني، ومن أحبهم فقد أحبني] اهـ.

وقال أيضًا (5/ 296): [يعني: أنا صحب الضعفاء ورفيقُهم وجليسهم؛ لأن لهم فضلاً، فإذا كنت معهم فمن أكرمَهم فقد أكرمني، ومن آذاهم فقد آذاني] اهـ.
والزكاة والصدقات والنفقات في أوقات الأزمات وأزمنة الملمات من أعظم ما يدفع الوباء والبلاء:

فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ؛ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، و"شعب الإيمان" عن أنسٍ رضي الله عنه؛ مرفوعًا وموقوفًا.


قال العلامة المناوي في "فتح القدير" (3/ 195، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«بَاكِرُوا بِالصَّدَقَةِ» سارعوا بها، والإبكار الإسراع إلى الشيء لأول وقته؛ «فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّى الصَّدَقَةَ» تعليل للأمر بالتبكير، وهو تمثيل؛ جُعِلَت الصدقةُ والبلاءُ كفرسي رهان، فأيُّهما سبق: لم يلحقه الآخر ولم يتخطه، والتَّخَطِّي: تَفَعُّلٌ من الخطو] اهـ.


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال «إِنَّ اللهَ لَيَصْرِفُ الْعَذَابَ عَنِ الْأُمَّةِ بِصَدَقَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ» اخرجه ابن شاهين في "الترغيب في فضائل الأعمال".

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (15/ 18، ط. دار إحياء التراث العربي): [جعل الصدقة وقايةً للمال وسببًا لدفع البلاء] اهـ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أَنَّ نَفَرًا مَرُّوا عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: «يَمُوتُ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الْيَوْمَ إِنْ شَاءَ اللهُ»، فَمَضَوْا، ثُمَّ رَجَعُوا عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ وَمَعَهُمْ حُزَمُ الْحَطَبِ، فَقَالَ: «ضَعُوا»، فَقَالَ لِلَّذِي قَالَ يَمُوتُ الْيَوْمَ: «حِلَّ حَطَبَكَ»، فَحَلَّهُ، فَإِذَا فِيهِ حَيَّةٌ سَوْدَاءُ، فَقَالَ: «مَا عَمِلْتَ الْيَوْمَ؟» قَالَ: مَا عَمِلْتُ شَيْئًا! قَالَ: «انْظُرْ مَا عَمِلْتَ»، قَالَ: "مَا عَمِلْتُ شَيْئًا! إِلَّا أَنَّهُ كَانَ مَعِي فِي يَدِي فَلْقَةٌ مِنْ خُبْزٍ فَمَرَّ بِي مِسْكِينٌ، فَسَأَلَنِي فَأَعْطَيْتُهُ بَعْضَهَا"، فَقَالَ: «بِهَا دُفِعَ عَنْكَ» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط".

وقد أكدت الشريعة في هذه الأحوال على زيادة ثواب النفقة وعظم أجر الصدقة ومضاعفة ثواب الزكاة؛ فإنه كلما عظمت الفاقة واشتدت الحاجة وقوي الكرب: كان العطاء أجدى لدفع البلاء وكانت النفقة أجلبَ لرضوان الرب؛ فأحب النفقة إلى الله تعالى ما كانت أسد لحاجة المحتاجين، وأثوب الزكاة ما كانت سببًا في تفريج كرب المكروبين، وإنما يعظم أجر الصدقة على قدر شدة الكرب والاحتياج للنفقة؛ فجعل الله تعالى أحوال الأزمات وأوقات الكروب والفاقات: سببا في تجاوز العقبات ورفعة الدرجات؛ فقال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقَبَةٍ ۞ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۞ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۞ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۞ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ [البلد: 11-18].

وعدَّ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أحبَّ الأعمال إلى الله تعالى وجعل أصحابَه أحب الناس إليه سبحانه؛ فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَحَبُّ النَّاسِ إلى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكَشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ -يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ- شَهْرًا، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ -وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ- مَلأَ اللَّهُ قَلْبَهُ أَمْنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى أَثْبَتَها لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ» أخرجه الطبراني في معاجمه: "الكبير" و"الأوسط" و"الصغير".

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يشرع إعطاء الزكاة للمواطنين العاملين بالأجور اليومية (العمالة اليومية والأرزقية)، ومثلهم كل من تعطلت مواردهم بسبب إجراءات الوقاية من الوباء وتعليمات السلامة من العدوى، ويجوز أيضًا تعجيل الزكاة لهم على قدر ما يكفي حاجتهم ويسد فاقتهم، ولا يقتصر الأمر على الزكاة، بل على الأغنياء والقادرين في المجتمع أن يشملوا هؤلاء المواطنين العاملين باليومية -ومَن في حكمهم ممن قلت دخولهم وتعطلت مواردهم- بنفقاتهم وصدقاتهم في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن، بل وعلى كل مواطن أن يستثمر هذه الفرصة في مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم بما يمكنه من الوسائل المادية والمعنوية؛ بالمسارعة في الخيرات، والمسابقة في المكرمات، والمساهمة بالطيبات؛ مشاركةً لهم في ظروفهم الحرجة، ومساعدةً لهم في تغطية نفقاتهم واحتياجات أهليهم وذويهم؛ إظهارًا للنخوة والمروءات في أوقات الأزمات، ودفعًا للمرض والوباء بمزيد الكرم والعطاء، وتوخيًا للأجر والثواب من رب الأرباب، فإن معادن الشعوب، وأخلاق الأمم، تظهر في عصيب الأوقات، ومُدْلَهِمِّ الحالات.
الجريدة الرسمية