رئيس التحرير
عصام كامل

5 شروط لصرف حافز الأداء الإضافي للمعلمين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالموافقة على ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

وأوضح القرار الاشتراطات اللازمة لصرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمعلمين وهي :

١- المشاركة في العمل مشاركة فعلية وبذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء. 

٢- الا تقل مده العمل الفعلية خلال الشهر عن ١٨ يوم. 

٣- الا يقل تقدير كفاية شغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء. 

٤- الا يكون شاغل الوظيفة  قد أوقف عن العمل أو أحيل الي المحكمة التأديبية أو الجنائية. 

٥- الا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره خلال الشهر. 

ومن جانبه وجه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، التهنئة للمعلمين، قائلا: مبروك للزملاء المعلمين المخاطبين بالقانون ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١ صدور قرار دولة رئيس الوزراء بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢١ والذى نشرته الجريدة الرسمية بضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافى. 

وتضمن القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهري.

كما يتضمن القانون إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة.
الجريدة الرسمية