رئيس التحرير
عصام كامل

غدا.. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الثانية في انتخابات النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
تبدأ غدا الإثنين فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية، وتستمر الدعاية الانتخابية لمدة 13 يوما، ليبدأ الصمت الانتخابي لمحافظات في أول نوفمبر المقبل.


وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي في 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".
وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات في الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد.

وفى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل للخارج، ويومي 7 و8 من ذات الشهر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر القادم في الخارج، ويومي 7 و8 من ذات الشهر في الداخل.

وكل مرشح المرحلة الثانية لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي أو القوائم الحق فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات طبقا للشروط واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار الضوابط والقواعد الواردة في الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

ويبلغ الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الدعاية للنظام الفردي 500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المترشحين على القائمة المخصص لها 42 مقعدا، 7 ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 2 مليون و800 ألف جنيه.

أما المرشحون على القائمة المخصص لها 100 مقعد، فيكون الحد الأقصى لما ينفقه كل المرشحين على القائمة 16 مليونًا و600 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة 6 ملايين و600 ألف جنيه.

ويحق للمترشح استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وبما يحقق تكافؤ الفرص بين المترشحين وعدم التمييز بينهم، وله الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التلفزيونية الرسمية والخاصة على أن يتم توزيع الوقت المتاح للمترشحين في النظام الفردي ونظام القوائم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة ودون تمييز وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المترشحين والقوائم بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة وعلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون إتاحة الفرصة لهم في هذا الشأن وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأية مخالفة من المترشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولاً بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقا للقانون .

ووفقا لقانون مباشرة الحقوق  السياسية، يحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:

تنظيم الاجتماعات العامة بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

١- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

٢- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

٣- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

٤- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٥- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

٦- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

٧- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

٨- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

٩- القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

١٠- استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي) – كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

١١- استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.

١٢- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.

١٣- استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
الجريدة الرسمية