رئيس التحرير
عصام كامل

«الإجراءات الجنائية» تقر مبدأ التعويض عن الحبس في البراءة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استحدثت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التي تدور حولها جلسات استماع باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب من القضاة وأساتذة القانون والمحامين، فصلا جديدا يتعلق بالتعويض عن الحبس.


وجاء التعديل المستحدث بقانون الإجراءات الجنائية أن كل من حبس احتياطيا، أو حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمرا نهائيا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو حكم بات ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته.

كما نصت التعديلات الجديدة على الحالات التي لا يستحق فيها طلب التعويض وهي:

-إذا كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم الصادر بالبراءة مبنيا على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام أو لأي سبب من أسباب الإباحة، وامتناع المسئولية، أو الإعفاء من العقاب، أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم، أو لعدم الأهمية.

-إذا صدر عفو شامل عن المتهم.

-إذا كان المتهم محبوسا في ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى.

-إذا ثبت أن المتهم خضع للحبس الاحتياطي، أو قضي عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، ورغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقي من الإفلات من العقاب.

وأوضحت التعديلات طريقة طلب التعويض، حيث نص على أنه "يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة السابقة بالطرق المعتادة لإقامة الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية".
الجريدة الرسمية