رئيس التحرير
عصام كامل

متهم بحيازة هروين .. تجديد حبس "تفاهة" طفل فيلم محمد هنيدي

تجديد حبس تفاهة طفل
تجديد حبس "تفاهة" طفل فيلم محمد هنيدي
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، حبس "صلاح. م" وشهرته "تفاهة" احد الأطفال ابطال فيلم "بلية ودماغه العالية" بطولة النجم محمد هنيدي لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.


كانت  الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على تفاهه لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر.

اشتهر المتهم بدور “تفاهة”، الولد الشقي الذي لازم أذهان المشاهدين لزيادة وزنه، وأيضاً لخفة دمه التي أضحكت الكثير من المشاهدين لأعماله، ويذكر بأنه بعد مشاركته في فيلم (بلية ودماغه العالية) مع النجم الكوميدي الفنان “محمد هنيدي”، اختفى وبعد عن الساحة الفنية، ويذكر أن هذا الفيلم الكوميدي إنتاج عام 2000، بطولة العديد من الفنانين، منهم غادة عادل ومحمد هنيدي وسعيد صالح وغادة عادل وهالة فاخر، وغيرهم العديد من الفنانين، وكان من إخراج “نادر جلال”.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

عقوبة تجارة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية