رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة الشرطة المزيفة للاستيلاء على أموال المواطنين بـ"أكتوبر"

ضبط عصابة الشرطة
ضبط عصابة الشرطة المزيفة بأكتوبر
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة القبض على مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى من مالك شركة بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة في مدينة 6 أكتوبر.


وكان اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة لملاحظة الحالة الأمنية بطريق الواحات بدائرة القسم استغاث بهم أحد المواطنين (مالك شركة نقل ومقاولات ، وبصحبته "سائق" - مُقيمين بالقاهرة) وقرر الأول أنه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر وبصحبته الثانى وبحوزتهما مبلغ مالى فوجئا بقيام  (6) أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ميكروباص بحوزة أحدهم سلاح نارى قاموا باستيقافهما بزعم كونهم رجال شرطة وتفتيشهما والاستيلاء منه على المبلغ المالى وهربوا، فقام بتتبعهم حتى وصولهم للطريق المشار إليه.

وعلى الفور قامت القوات الأمنية بتتبع سيارة الجناة وتمكنوا من ضبط اثنين من مستقليها (قائد السيارة ، عاطل) وبحوزتهما (المبلغ المالى المستولى عليه - مسدس صوت و 3 طلقات من ذات العيار) .

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك 4 متهمين آخرين "لثلاثة منهم معلومات جنائية") وهروبهم، وتبين أن السيارة الميكروباص المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ملك زوجة أحد المتهمين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته أما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية