رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع سائق تحرش بطفلة ٨ سنوات داخل عقار بأوسيم

تحرش بطفلة
تحرش بطفلة
تجري النيابة العامة بالجيزة التحقيق مع سائق "توك توك"، تحرش بطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، بسلم عقار في أوسيم.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.


ملاحقة الطفلة بداخل العقار
قالت الطفلة إن سائق توك توك قام بملاحقتها، ودخل وراءها العمارة، وحاول خلع ملابسها فقامت بالصراخ والاستغاثة بوالدتها، وخرجت الجيران على صوت الصراخ فتم القبض على المتهم بمساعدة الأهالي.
 

بلاغ بضبط سائق تحرش بطفلة 
تلقى اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارا من مركز شرطة أوسيم بإبلاغ الأهالي بضبط سائق تحرش بطفلة، وانتقل الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث أوسيم، إلى مكان الحادث.

الطفلة تستغيث بوالدتها بقيام شخص بالتحرش بها 
وأكدت التحريات أن الطفلة المجني عليها ذات الـ8 سنوات، استغاثت بوالدتها «ربة منزل»، بسبب قيام شخص بملاحقتها على السلم، وخلع ملابسها وتحرش بها، قبل أن يتم القبض على المتهم بمساعدة الأهالي، وتبين أنه سائق توك توك ويبلغ من العمر 19 عاما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيق معه.

عقوبة التحرش 
تنص المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
الجريدة الرسمية