ننشر حيثات رفض غلق «اليوم السابع».. المحكمة: المواقع الإلكترونية نافذة لتعريف القارئ و«نور الحرية».. الإغلاق يتصادم مع حكم المادة 71 من الدستور.. وإلغاء وسائل التعبير ليس سبيلا لمو
أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حيثيات حكمها برفض دعوى المحامي مرتضى منصور المطالبة بإغلاق موقع اليوم السابع الإلكتروني.
وذكرت المحكمة أن المواقع الإلكترونية لم ينشأ إلا ليكون نافذة للمعلومات ووسيلة للاتصال ومنبرا للإعلام وترسيخا للقيم والأخلاق وليس وسيلة للاعتداء على الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين.
وأضافت أن غلق "اليوم السابع" هو أمر يتصادم صراحة مع حكم المادة 71 من الدستور الجديد والتي تنص على أن يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها فضلا عن تعارضه مع قيد التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق القارىء في استقبال رسالة اتصالية تعددية من خلال مواقع متنوعة وإفساح المجال للتكوينات السياسية والاجتماعية المختلفة للتعبير عن نفسها للتفاعل في إطار مشترك ومن ثم فلا ينبغي أن يكون جزاء إلغاء الترخيص وغلق وسائل التعبير سبيلا لمواجهة الغث من القول الرديء وإلا كان في القول بغير ذلك تمكينا للمنحرف والمخطىء من أن يوقع بفعله ما من شانه الإضرار بالحرية المسئولة وغلق نوافذ النور والحرية التي هي حق خالص للقارىء في انتقال الأفكار والمعلومات إليه داخل نسق معين يختلف من حيث الحجم والمحتوى
وبذلك فإن المواقع الإعلامية الإلكتورنية ومنها موقع اليوم السابع لا تعد من وسائل التعبير فحسب وإنما تعد بالدرجة الأولى من وسائل الاتصال بين أفراد المتجمع بعضهم البعض وتتولى إحداث الإندماج والتفاعل بينهم من أجل التفاعل مع الأحداث وصولا لاتخاذ القرارات المناسبة في ظل حرية الأتصال والمعلومات وذلك هو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا بحيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 10171 لسنة 54 قضائية بجلسة 26 فبراير 2011 بأنه ينبغي التفرقة في هذا الصدد بين التعدي على الحق الفردي للأشخاص وبين التعدي على المجتمع وأمنه وأمانة وإن كان كلاهما ممقوت ممجوج تلفظه لاشرائع ونصوص الدستور والقانون.
وأضافت أن المساس بالحق الشخصي كان دفعه ولوج سبيل التقاضي جنائيا أو مدنيا أو كلاهما معا حسبما ألمحت إليه المادة 67 من قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه أما حال المساس بأمن المجتمع وأمانه لا يدرأه غلا أن يوصد منبع هذا الخطر موقعا كان على شبكة الإنترنت أو غيره ذلك كله مما يكون معه إمتناع الجهة الإدارية عن إلغاء الترخيص الممنوح للشركة مالكة الموقع وما تيرتب عليه من آثار أخصها غلق الموقع هو أمتناع صادف صحيح حكم القانون.
ومن ثم يكون طلب إلغاء هذا القرار قد جاء فاقدا سنده وأساسه من صحيح حكم القانون متعينا القضاء برفضة مع غلزام المدعي مصروفاته عملا بحكم المادة 148 من قانون المرافعات.
