ننشر قواعد "التضامن" بشأن منح ترخيص جمع المال
نشرت الوقائع المصرية بعددها "12" الصادر اليوم الخميس، قرار وزارة التضامن الاجتماعى بشأن قواعد منح تراخيص جمع المال، وذلك بناء على ماعرضه رئيس قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية.
وجاء نص القرار الآتى " يضاف إلى المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 117 لسنة 2003، يجوز لوزير التضامن الاجتماعى في حالة الضرورة الموافقة على منح ترخيص جديد بجمع المال قبل الانتهاء من تصفية الترخيص الحالى يبدأ العمل به من اليوم التالى لنهاية الترخيص الأول، على أن يصفى الترخيص الأول خلال ستين يومًا ولا يجوز السحب من حصيلته قبل الانتهاء من تصفية الترخيص الأول وفى حالة وجود مخالفات بالترخيص المنتهى مدته، تتخذ عدة إجراءات نص عليها القرار.
