رئيس التحرير
عصام كامل

«حماية المستهلك» يلزم شركة أجهزة كهربائية بتطبيق بنود المواصفة القياسية

عاطف يعقوب رئيس مجلس
عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك
18 حجم الخط

أعلن عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أن المجلس خلال اجتماعه رقم 75 قرر الزام إحدى شركات إنتاج وبيع الأجهزة الكهربائية بتفعيل نص المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة برقم 4637 لسنة 2004 والملزمة بالقرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005.


وأشار يعقوب إلى أن مجلس الإدارة اتخذ قراره السالف خلال مناقشته لإحدى الشكاوى الواردة من المستهلكين والتي يتضرر فيها الشاكى من شرائه تليفزيون ال سى دى (32) بوصة بتاريخ 19/4/2011 وبعد فترة من استعماله ظهر به عيب تمثل في «ظهور خطوط بالشاشة» وعندما لجأ للشركة المشكو في حقها رفضت إصلاح الجهاز إلا بعد الحصول على مقابل الصيانة بزعم أن الضمان لمدة عام واحد فقط.

وقال يعقوب إن مجلس الإدارة اطلع على كافة مستندات الشكوى وتبين من فحص شهادة الضمان الصادرة عن الشركة أنها قد تضمنت في صدرها عبارة «ضمان لمدة 3 سنوات» وأصرت الشركة على أن الضمان سنة واحدة فقط أما عبارة «3 سنوات» فيقصد بها الصيانة وليس الضمان.

ولفت إلى أن ما قررته الشركة جاء مخالفًا لنص المادة 3/8 من نص المواصفة القياسية لشهادة الضمان، التي نصت على أنه "إذا تضمنت شهادة الضمان الإعلان عن فترة محددة في صدر الشهادة، فإن الضمان يسرى في هذه الحالة على السلعة بجميع مكوناتها خلال هذه الفترة" مما يعنى أنه لا يمكن التنصل من المدة التي حددتها الشركة بمحض ارادتها لضمان السلعة والتي ربما كانت سببًا في إقبال الشاكي على شراء منتجها دون غيرها من الشركات، الأمر الذي جعل مجلس الإدارة يتخذ قراره بإلزام الشركة بتقديم خدمة الضمان والصيانة المجانية للشاكى خلال فترة الضمان على مدى «3 سنوات».

ودعا التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.

وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG
الجريدة الرسمية