رئيس التحرير
عصام كامل

الـ"50" تنتهي من نصف مواد الدستور.. سلماوي: مادة مقترحة للمصريين بالخارج.. اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة بأغلبية أعضاء مجلس الشعب.. الرئيس يكلف رئيسا للوزراء من الحزب الحائز على الأكثرية

فيتو
18 حجم الخط

قال محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إن اللجان النوعية انتهت تقريبا من نصف مواد الدستور، وأن الاتحاد العام للمصريين بالخارج قدم مادة مقترحة لحماية حقوقهم الدستورية.


وأضاف "سلماوي" - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الشورى اليوم: إن اجتماع اللجنة العامة المقرر غدا سيستعرض نتائج أعمال اللجان النوعية المختلفة على مدى الأيام الماضية، والمواد التي تم التوافق عليها خلال عمل هذه اللجان.

وأشار إلى أن الاتحاد العام للمصريين بالخارج قدم مادة مقترحة سيتم عرضها على اللجان المختصة ومناقشتها، منوها أن نص المادة المقترحة كالتالي: "ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم الدستورية وحرياتهم كمواطنين مصريين وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري وتشجع مشاركتهم في تنمية الوطن".

وينظم القانون مشاركتهم في مباشرة حقوقهم الدستورية، كحق الانتخاب وحق الترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق بما يتفق مع الأوضاع الخاصة بهم دون التقييد بأحكام الدوائر الانتخابية، الاقتراع، الفرز، إعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله دون الإخلال بالضمانات التي تكفل بنزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها".

وقال محمد سلماوي، المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور: إنه تم الاتفاق على تعديل المادة (121) لتنص على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب، وإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب خلال 30 يوما، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، وإذا لم يحصل على ثقة مجلس الشعب خلال فترة مماثلة، يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء لتشكيل الحكومة، فإذا لم تحصل على ثقة مجلس الشعب، أصبح مجلس الشعب منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخابات خلال 60 يوما.

وكان نص المادة السابق كالتالي: "يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس الشعب خلال ثلاثين يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس الشعب؛ فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس الشعب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس الشعب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على تسعين يوما، وفى حالة حل مجلس الشعب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس الشعب في أول اجتماع له".

وأوضح سلماوي أن المادة (134 ) الخاصة باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة، تم تعديلها بحذف الجزء الخاص بانتهاك أحكام الدستور والجزئية الخاصة بضرورة توقيع ثلث أعضاء مجلس الشعب ليكون بأغلبية الأعضاء، وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالي: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعـوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".

وكان النص السابق للمادة ( 134) كالتالي: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو الخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعًا مؤقتًا يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعـوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن، وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".
الجريدة الرسمية