"الوزراء" يوافق على تعديل "الإجراءات الجنائية" لعدم التقيد بمدة الحبس الاحتياطي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 بشأن مدة الحبس الاحتياطي.
ويقضى التعديل بأنه في حالة صدور حكم بالإعدام أو بالمؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويجئ هذا التعديل نظرًا لأن جرائم العنف والجرائم المضرة بأمن الدولة تتطلب تحقيقا موسعًا لكشف الحقيقة خاصة ما يتصل بالطب الشرعى والأدلة الجنائية وهو ما يتطلب ضرورة توافر فترة زمنية للبحث وتحقيق الأدلة، الأمر الذي قد لا يتوافق مع السقف الزمنى لمدد الحبس الاحتياطي الواردة في المادة 143.
كما وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو 2013، حيث تم تكليف أمانة المجلس المصرى لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التي تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو والنظر في الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الخبرات الوطنية المستقلة في المجالات التي تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وتصدر اللجنة تقريرًا نهائيًا خلال ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر.
وقرر المجلس أن يتضمن تقرير تقصى الحقائق سردا للأحداث وتوثيق وتجميع للمعلومات وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها والفاعلين والتداعيات والدروس المستفادة والتوصيات.
