رئيس التحرير
عصام كامل

4 محظورات على المنتفعين بوحدات الإسكان الاجتماعي

الإسكان الاجتماعي،
الإسكان الاجتماعي، فيتو
18 حجم الخط

حدد قانون الإسكان الاجتماعي عددا من المحظورات التي يلتزم بها المنتفعون بهذه الوحدات، حفاظا على الهدف الاجتماعي للمشروع ومنع إساءة استخدامه.

ويحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.


كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشئون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.


ويقع باطلا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.


صندوق الإسكان الاجتماعي 

ووفق المادة 9 من قانون الإسكان الاجتماعي يهدف الصندوق إلى:

أ) تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.

ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400م2، ووحدات سكنية بحد أقصى 120م2، لمتوسطي الدخل، وكذلك إتاحة أراض للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك كله بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات بالشروط والضوابط التي يتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.

جـ) دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهي بالتملك أو دعم إيجار المساكن، وذلك كله لذوي الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق بكل الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه.

د) جواز ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري من خلال الآلية التي يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق.

اختصاصات قانون الإسكان الاجتماعي

وحسب المادة 10 يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يأتي:

أ) استلام الأراضي التي تخصص له دون مقابل من الجهات صاحبة الولاية لإقامة مساكن عليها من المستوى الاقتصادي مزودة بالمرافق العامة مع تحمل الدولة تكلفتها الفعلية أو جزءا من هذه التكلفة أو غير ذلك من صور الدعم وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الصندوق.

 

ب) التنسيق مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية وأي جهات أخرى تزاول نشاط التمويل العقاري بهدف إقامة مساكن من المستوى الاقتصادي لذوي الدخول المنخفضة، وإقامة مساكن لذوي الدخول المتوسطة، وذلك كله طبقا لحجم الطلب والموارد المتاحة.

جـ) التنسيق مع كل من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لوضع ضوابط وشروط إتاحة أراض للقطاع الخاص لقيامه بإنشاء وحدات سكنية وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعي.

د) وضع نماذج تلقي طلبات الحصول على الدعم من ذوي الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق ودراستها وتحديد نسبة الدعم واتخاذ إجراءات التعاقد مع المنتفع.

هـ) وضع نماذج الشروط الأساسية لطلبات الحصول على الدعم لذوي الدخول المنخفضة أو للمتعثرين في الوفاء بأقساط التمويل، وإعداد وإمساك السجلات الخاصة بذلك.

و) إعداد قاعدة معلومات تختص بنشاط الصندوق.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أن يعهد إلى الصندوق ببعض الاختصاصات الأخرى التي تتفق مع أهدافه وأغراضه بناء على ما يعرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 

وللصندوق تلقي طلبات ضمان الوفاء بأقساط التمويل العقاري للمتعثرين والوفاء بها لأسباب عارضة، وذلك إذا ما ارتأى مجلس إدارة الصندوق ضمان مخاطر عدم سداد تلك الأقساط، على أن يستمر التزام جهات التمويل في سداد الاشتراكات في العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ويستمر التزام الصندوق بضمان الوفاء بأقساط التمويل للوحدات التي سددت اشتراكات الضمان عنها قبل ذلك التاريخ.

الجريدة الرسمية