رئيس التحرير
عصام كامل

قانون الإجراءات الجنائية، تعرف على الضوابط المشددة بحقوق المحتجزين

قانون الإجراءات الجنائية،
قانون الإجراءات الجنائية، فيتو
18 حجم الخط

أقر قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 ضوابط مهمة لضمان الرقابة القضائية على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز. 
 

لتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية

وتنص المادة (45) من القانون على أن للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول هذه الأماكن للتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم وفق القانون.

 

الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس

ويتيح القانون لهؤلاء المسئولين الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس، وأخذ نسخ منها، والتواصل مع النزلاء وسماع أي شكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة. 
 

تعزيز حماية حقوق المحتجزين 

وتأتي هذه الضوابط القانونية التي ضمنها قانون الإجراءات الجنائية، لتعزيز حماية حقوق المحتجزين وضمان شفافية وفعالية تنفيذ العدالة القضائية.
 

تخفيف العقوبة في جرائم القتل وفق المادة 17 من قانون العقوبات

وأوضح النص الجديد أن الصلح في جرائم القتل  حتى العمد أو مع سبق الإصرار والترصد  يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تجيز للقاضي استعمال الرأفة وفق الآتي:
استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد.
استبدال المؤبد بالسجن المشدد أو السجن.
استبدال السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.
استبدال السجن بالحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.



ضوابط التسوية في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتًا، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعًا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يومًا منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية