رئيس التحرير
عصام كامل

الوطنية للانتخابات تصدر قرارًا ينظم تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
18 حجم الخط

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (٤٤ مكرر أ) الصادر في ٢ نوفمبر ٢٠٢٥، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (٥٦) لسنة ٢٠٢٥ بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠٢٥.

وجاء القرار برئاسة القاضي حازم بدوي، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد الاطلاع على الدستور، والقوانين أرقام (٤٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و(٤٦) لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون مجلس النواب، و(١٩٨) لسنة ٢٠١٧ بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاتها، إضافة إلى قراري الهيئة رقمي (٣٧) و(٣٨) لسنة ٢٠٢٥ بدعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات.

 

وفيما يلي نص القرار بالجريدة الرسمية:

المادة الأولى

لكل مصري مقيم بالخارج الحق في الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي.

 

المادة الثانية

 

يكون التصويت عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

 

المادة الثالثة

يكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.

 

المادة الرابعة

تشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، ويصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

المادة الخامسة

يبدأ الاقتراع بالخارج من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً وفقًا لتوقيت الدولة التي يجري فيها الاقتراع، على النحو المبين بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب، على أن يتخلله ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بحسن سير العملية الانتخابية.


وإذا وُجد ناخبون في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد لم يدلوا بأصواتهم، يحرر رئيس اللجنة كشفًا بأسمائهم لاستكمال العملية الانتخابية حتى الانتهاء.

 

المادة السادسة

لكل مرشح أو ممثل قائمة طلب تعيين من يمثله في كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.


ويبلغ المرشح أو ممثل القائمة الهيئة الوطنية للانتخابات قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع بالخارج بأسماء ممثليه واللجان الانتخابية التي يطلب تعيينهم فيها.


وتخطر الهيئة وزارة الخارجية بأسماء الممثلين واللجان الانتخابية لإبلاغ البعثات المعنية بها.
وتبدأ عملية الاقتراع بالخارج في الموعد المحدد ولو لم يحضر من يمثل المرشحين.

 

المادة السابعة

تحرر كل لجنة محضرًا وفق النموذج المعد من الهيئة الوطنية للانتخابات، تُثبت فيه جميع الإجراءات منذ بداية الاقتراع حتى نهايته، ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأمينها.

ويحرر أمين اللجنة كشفًا يُدون فيه اسم كل ناخب يدلي بصوته والرقم القومي ودائرته الانتخابية، وذلك بعد التأكد من قيده بقاعدة بيانات الناخبين.

 

المادة الثامنة

يتأكد رئيس اللجنة من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقتي الاقتراع الخاصتين بالنظام الفردي ونظام القوائم بعد طباعتهما وفقًا للدائرة الانتخابية لموطنه، ممهورتين بخاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة وتاريخ الانتخاب.


ينتحي الناخب جانبًا لإبداء رأيه بسرية، وبعد أن يثبت رأيه يضع البطاقتين في الصناديق المخصصة لكل نظام، ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له.
وفي حالة الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجوز أن يبدي رأيه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقتين.


ويتأكد رئيس اللجنة من شخصية المرأة المنتقبة، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وإذا رفضت الناخبة، لا يُسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويُثبت ذلك في محضر اللجنة.

 

المادة التاسعة

يجري الانتخاب على مدى يومين، وفي نهاية اليوم الأول يعلن رئيس اللجنة ختام العملية بحضور ممثلي المرشحين والقوائم، وتُغلق الصناديق بصورة مؤمنة، ويُثبت ذلك بمحضر الإجراءات مع عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
 

وتُحفظ أوراق الاقتراع والمظاريف بمقر اللجنة بصورة مؤمنة  وفي اليوم الثاني، تبدأ اللجنة عملها بعد التحقق من سلامة المقر والصناديق والمظاريف، وتُثبت إجراءات الفتح في المحضر.

 

المادة العاشرة

تُجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر في وجود ممثلي المرشحين ومندوبي وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصريح من الهيئة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك، بالإضافة إلى من يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام المحلية بالتغطية دون إعاقة عمل اللجنة.

 

المادة الحادية عشرة

بعد انتهاء اليوم الثاني للاقتراع، تقوم كل لجنة بالخارج بفرز الأصوات لكل من النظامين (الفردي والقوائم)، وتُحرر محاضر فرز تفصيلية تشمل الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.


وترسل البعثات الدبلوماسية نماذج محاضر الفرز إلى وزارة الخارجية ومنها إلى اللجنة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ إجراءاتها.

ويرسل رؤساء اللجان أوراق الانتخاب وكشوف الناخبين والمحاضر والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع والطعون إلى اللجنة المشرفة عبر الحقيبة الدبلوماسية الأولى، على أن يحرر رئيس اللجنة المشرفة محضرًا بذلك وتتخذ الإجراءات اللازمة لإعلان النتائج مع النتائج النهائية بالداخل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية