لغم في"الإجراءات الجنائية".. قانونيون: المادة 105 تعصف بجناحي العدالة.. لا يوجد نظام قضائي في دول العالم يسمح بالتحقيق مع المتهم دون حضور محام.. وسنطعن بعدم الدستورية
قانون الإجراءات الجنائية الذى أقره مجلس النواب، مهدد بالبطلان والعوار الدستورى فالمادة 105 كفيلة بنسف القانون برمته، فتلك المادة تمس جوهر العدالة معصوبة العينين وحق المتهم في الدفاع عن نفسه وبوكيله المحامي الذى هو أحد جناحي العدالة وقضائها الواقف.
المادة لا تهدر حق المتهم فقط فى الدفاع عن نفسه، ولكنها تمثل عقبة فى طريق العدالة فالتحقيق مع المتهم في غيبة محاميه تجعل القانون يحمل شبهة عدم دستوريته، وإخلال بحق الدفاع الشريك الأساسي في العدالة بجناحيها القاعد والواقف.
تعد المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية إحدى الركائز الأساسية التي تعكس فلسفة العدالة، وسيادة القانون في النظام القضائي المصري، فهي ليست مجرد نص قانوني جامد، بل ضمانة حقيقية لحماية كرامة الإنسان أثناء سير التحقيقات.
تؤكد هذه المادة على بطلان أي اعتراف ينتزع بالإكراه أو تحت تأثير الضغط الجسدي أو النفسي، لتضع بذلك حدًا فاصلًا بين العدالة والانتقام، وبين الحقيقة القانونية والممارسات غير المشروعة.
جوهر هذه المادة يتمثل في حماية إرادة المتهم وضمان أن ما يُقال في التحقيق يصدر عن قناعة حرة لا عن خوف أو تهديد، لترسخ بذلك مبدأ “لا عدالة مع الإكراه” ولا تحقيق بدون محامي حتى المثل الدارج والمتعارف عليه بأن المتهم يذكر أنه لن يتكلم إلا أمام المحامي.
تعد المادة 105 أداة قانونية فاعلة في مواجهة أي تجاوزات قد تخل بسلامة التحقيق أو تمس حقوق الدفاع، مما يجعلها حجر الأساس في بناء ثقة المواطن في منظومة العدالة، ودليلًا على أن القانون في مصر يقف دومًا إلى جانب الحق والإنسان.
في هذا التقرير نرصد آراء خبراء فقهاء القانون في قانون الإجراءات الجنائية وتحديدًا المادة 105 من القانون المهدد بالبطلان والعوار الدستورى.
وصف أحمد حسن يوسف المحامي بالنقض والمحاكم الإدارية العليا والدستورية، يوم إقرار القانون يأنه يوم العدالة المفقودة، وأنه لم يكن ما أقره مجلس النواب مجرد قانون للإجراءات الجنائية، بل كان إعلانًا صريحًا عن مرحلة جديدة تغيب فيها العدالة تحت ستار التطوير والسرعة في التقاضي، فالقانون الذي كان يفترض أن يكون خطوة نحو إصلاح المنظومة القضائية خرج مشوهًا، يكرس لهيمنة السلطة التنفيذية، ويهدر الضمانات التي تحمي المواطن من تعسف الإجراءات، كما لم يعد خافيًا أن فلسفة هذا القانون انحرفت عن جوهرها، فبدلًا من تحقيق التوازن بين حق الدولة في إنفاذ القانون وحق الفرد في محاكمة عادلة، جاءت النصوص لتوسع من صلاحيات النيابة العامة على حساب القضاء، وتقلص من دور الدفاع في مراحل التحقيق والمحاكمة، في وقت كان ينتظر فيه الجميع تعزيز دور قاضي التحقيق، كصمام أمان للعدالة وضمانة أساسية للحياد
واستطرد “أيوب”: القانون الجديد أدخل أدوات رقمية وإجراءات إلكترونية دون ضمانات واضحة للتحقق من صحة الأدلة أو حماية الخصوصية، وهو ما يفتح الباب أمام الطعن في مصداقية المحاضر الرقمية، ويضعف مبدأ اليقين القضائي الذي يقوم عليه العدل نفسه، مؤكدا أنه مع إقرار تلك المادة في القانون، فجميعنا معرض للاتهام والمحامي الركن الحصين الذى يرتكن إليه المتهم لإثبات براءته فى مواجهة المحكمة التى تطبق القانون.
أما ما يسمى بسرعة الفصل في القضايا، فقد تحول إلى مبرر لانتقاص حقوق التقاضي وتقليص مراحل الاستئناف، وكأن العدالة تقاس بالزمن لا بالإنصاف، والنتيجة منظومة شكلية قد تبدو حديثة لكنها خاوية من المضمون، مردفا: خسرنا فرصة حقيقية لإصلاح تشريعي يعيد للعدالة هيبتها وللقانون روحه، فبدلًا من أن يكون القانون حاميًا للحقوق، أصبح عبئًا جديدًا على المواطن، ومصدرًا للخوف من المستقبل لا للطمأنينة عليه، فالخطورة لا تكمن فقط في النصوص، ولكن في القبول بها بصمت، وكأن إقرارها أمر عابر في حين أنها تمس جوهر العدالة التي لا تقوم بها دولة، ولا ينهض بها مجتمع، دون أن تكون ضماناتها فوق الجميع
وأوضح أن ما حدث ليس مجرد تعديل في الإجراءات، بل هو انتكاسة في الوعي القانوني، ورسالة حزينة مفادها أن العدالة حين تختزل في الشعارات تضيع بين أيدي المشرعين الذين نسوا أن القوانين لا تُقاس بعدد موادها بل بعدد الضمائر التي تحرسها، حيث ذكرت الفقرة الثالثة في المادة 105 وفقا لما وافقت عليه اللجنة الخاصة بناء على اقتراح الحكومة تنص على الآتي قبل تعديلها.
ويجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال التى يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا فى كشف الحقيقة أن يندب محاميًا، أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التى يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامى فى الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامى الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق فى غيبته.
وطالب على أيوب المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية مجلس النقابة بالتحرك لمواجهة تلك المادة الكارثية، التى تعصف بالعدالة وبحق المتهم في حضور محاميه، وضد تلك العبارات التى أضيفت، والتعديل الذى أصاب العدالة وكسر أحد جناحيها، كما أعلن رفضه لإدخال أي تعديل فيه استثناء على المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن أي استثناء يتعارض مع نص المادة 54 من الدستور التي توجب حضور المحامي مع المتهم وعدم التحقيق معه أو استجوابه بدون حضور محاميه غير مبرر، وقال إن التعديل المقترح من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب فيه مخالفة صريحة للدستور.
وشدد أيوب على أن المادة 105 ترتبط ارتباطا أصيلا بالمادة 54 فقرة 3 من الدستور، وإدخال تعديل على هذه المادة يصطدم مع المادة 54 من الدستور، ويؤثر على ضمانات الحقوق والحريات، وكذلك هو مخالف لما ذكره رئيس الدولة في مذكرته واعتراضه على القانون، موضحا أن الموافقة على القانون بتلك الصيغة فيه مخالفة صريحة للدستور، وأن هذا القانون يؤثر على الشعب المصري بأكمله، ويمس كل مواطن وحق المتهم فى وجود محامي يدافع عنه، وأي استثناء فهو يخالف المادة 54 من الدستور فقرة 3.
وأشار إلى أن القانون لم يقر من قبل رئيس الجمهورية حتى الآن، وإذا أقر بصيغته الحالية فلن نصمت تجاة تلك المخالفات الدستورية الواضحة، وطرق الطعن مفتوحة وجموع المحامين يرفضون ذلك القانون الكارثى منوها إلى أن نقابة المحامين مجلسًا وأعضاء يرفضون تلك التعديلات، والتى تأتي من حرصها على الضمانات الإجرائية التي كفلها المشرع المصري للمتهم في الدعوى الجنائية، مهما بلغت جسامة الجريمة وصولا إلى العدالة التي يقصدها المجتمع.
وأوضح أن النقابة بكل تأكيد ستطعن علي ذلك القانون المشوب بعدم دستورية بالمادة 105 والتعديل الاستثنائي الذي ورد عليها، وذلك في حال صدر القانون بشكله النهائي، منوها أن القانون لن يصبح نافذا بشكل نهائي إلا بعد إقراره والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.
وأثارت المادة 105 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجدل خلال الجلسة العامة، وأدت إلى انسحاب نواب بالمعارضة، بعد حسمها بالتوافق مع الحكومة.
ونص المقترح الذي وافق عليه المجلس، على أنه «يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته».
وأخيرا قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض: إن تعديل المادة ١٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية مخالف للمادة ٥٤ من الدستور، موضحا أن موافقة البرلمان علي تعديل المادة ١٠٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تسمح للنيابة العامة باستجواب المتهم دون حضور محاميه يعد عصفا بحقوق المتهم في توفير الضمانات الجوهرية أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي التي أقرتها كافة الدساتير والمواثيق الدولية علي مدار العقود السابقة.
وأشار إلى أنه لا يوجد نظام قضائي في أي دولة من دول العالم يسمح بالتحقيق مع المتهم في جريمة من الجرائم دون حضور محام للدفاع عنه، ومراقبة إجراءات التحقيق تحت أي ظرف من الظروف، كما أن موافقة البرلمان علي تعديل المادة ١٠٥ يتعارض مع فلسفة اعتراض رئيس الجمهورية التي طالبت بتوفير مزيد من الضمانات للمتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، كما أوضح أن المادة ١٠٥ مشوبة بعدم الدستورية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
