قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وسلطنة عمان
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية «الخدمات الجوية المنتظمة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
وجاء نص القرار كالتالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية «الخدمات الجوية المنتظمة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر: (مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية «الخدمات الجوية المنتظمة» بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1446 هــ ( الموافق 12 أبريل سنة 2025 ). عبد الفتاح السيسى.
اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بین حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 ذى القعدة سنة 1446 هــ (الموافق 26 مايـو سنة 2025 م).
اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بین حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان إن حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، والمشار إليهما فيما بعد بـ « الطرفين المتعاقدين»، باعتبارهما طرفين فى معاهدة الطيران المدنى الدولى التى فُتِحَ باب التوقيع عليها فى شيكاغو فى اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م، وفى ضوء توقيعهما اتفاقا لتنظيم الخدمات الجوية بينهما بتاريخ ۲۸ فبراير 1987م، ورغبة منهما فى إبرام اتفاقية ثنائية جديدة بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما وفيما ورائهما لتحل محل الاتفاق الموقع فى عام ١٩٨٧م، قد اتفقتا على ما يأتي:
الخطوط الجوية الدولية
المادة (1) التعاريف لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
(أ) يقصد بمصطلح «سلطات طيران» بالنسبة لحكومة جمهورية مصر العربية وزير الطيران المدني، وبالنسبة لحكومة سلطنة عُمان هيئة الطيران المدني، وفى كلتا الحالتين أى شخص أو جهة مفوضة بإنجاز أى من الصلاحيات الممارسة من قبل السلطات سالفة الذكر، أو صلاحيات مماثلة.
(ب) يقصد بمصطلح «خطوط متفق عليها» الخطوط الجوية الدولية التى يمكن لشركة أو شركات النقل الجوى المعينة تسييرها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية على الطرق المحددة، والواردة فى الملحق (۱) (جدول الطرق) المرفق بهذه الاتفاقية لنقل ركاب وبضائع وأمتعة مجتمعة أو منفصلة طبقا للحمولة المتفق عليها.
(ج) يقصد بمصطلح «الاتفاقية» هذه الاتفاقية وملحقاتها، وأى تعديلات تطرأ عليهما.
(د) يقصد بمصطلحات «خطوط جوية منتظمة»، و«خطوط جوية دولية منتظمة»، و«شركة نقل جوي»، و«هبوط لأغراض غير تجارية» المعانى المحددة لكل منها فى المادة (٩٦) من المعاهدة.
(هـ) يقصد بمصطلح «الملاحق» جدول الطرق وترتيبات المشاركة بالرمز المرفقين بهذه الاتفاقية بما فيهما من أحكام وملاحظات وأى تعديل عليهما، وتشكل الملاحق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
(و) يقصد بمصطلح «حمولة» فيما يتعلق بالطائرة السعة المتاحة على الطائرة على طريق أو جزء من الطريق، وفيما يتعلق بالخطوط المتفق عليها حمولة الطائرة المستخدمة مضروبة فى عدد مرات التشغيل لتلك الطائرة خلال مدة محددة على طريق أو جزء منه.
(ز) يقصد بمصطلح «المعاهدة» معاهدة الطيران المدنى الدولى التى فتح باب التوقيع عليها فى شيكاغو فى اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م، وتشمل أى ملحق تم اعتماده بموجب المادة (۹۰) من تلك المعاهدة، وأى تعديل يدخل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (٩٠) و(٩٤) منها، شريطة أن تكون تلك الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافذة المفعول، أو تم التصديق عليها من كلا الطرفين المتعاقدين.
(ح) يقصد بمصطلح «شركة النقل الجوى المعينة» شركة أو شركات النقل الجوى التى تكون معينة أو مرخصة بموجب المادة (۳) من هذه الاتفاقية.
شركات النقل الجوى
(ط) يقصد بمصطلح «التعرفة» الأسعار التى تفرضها شركة أو شركات النقل الجوى المعينة مقابل نقل الركاب أو البضائع أو الأمتعة أو البريد وشروط تطبيق هذه الأسعار، ويستبعد من ذلك الأجور والشروط المحددة لنقل البريد.
(ى) يقصد بمصطلح «إقليم» بالنسبة لأى دولة المعنى المحدد لها فى المادة (2) من المعاهدة.
(ك) يقصد بمصطلح «الرسوم المفروضة» الرسوم التى تفرض على شركة أو شركات النقل الجوى من جانب السلطات المختصة أو تسمح بفرضها مقابل استخدام المطار أو التجهيزات الملاحية.
المادة (2) تطبيق معاهدة شيكاغو يعمل الطرفان المتعاقدان على أن يكون تنفيذ هذه الاتفاقية طبقًا لأحكام المعاهدة كلما كانت تلك الأحكام سارية على الخطوط الجوية الدولية المنتظمة.
الركاب والبضائع والأمتعة والبريد
المادة (3) منح الحقوق 1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة فى هذه الاتفاقية لتمكين شركات النقل الجوى المعينة من إقامة وتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة فى ملحق جدول الطرق المرفق بهذه الاتفاقية. وتتمتع شركات النقل الجوى المعينة لكل طرف متعاقد بالحقوق الآتية:
(أ) التحليق بدون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(ب) الهبوط لأغراض غير تجارية فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
(ج) الهبوط فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر فى النقاط المحددة فى الملحق بغرض أخذ أو إنزال الركاب والبضائع والأمتعة والبريد القادمة أو المتجهة إلى نقاط بإقليم الطرف المتعاقد الآخر على الطرق المحددة عند تشغيل الخطوط المتفق عليها.
2 - تتمتع شركات النقل الجوى التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين بخلاف الشركات المعينة طبقا للمادة (٤) من هذه الاتفاقية، بالحقوق المحددة فى الفقرتين (1)(أ) و(1)(ب) من هذه المادة.
3 - ليس فى نص الفقرة (1) من هذه المادة ما يمكن اعتباره أنه يمنح شركات النقل الجوى المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الحق فى حمل أو إنزال ركاب أو بضائع أو أمتعة أو بريد إذا كانت متجهة إلى نقطة أخرى فى إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
4 - إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات سياسية أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوى المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة فى ملحق جدول الطرق المرفق بهذه الاتفاقية، فإنه على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط المتفق عليها من خلال ترتيبات خاصة مؤقتة يتم إقرارها بين الطرفين المتعاقدين.
شركات النقل الجوى
المادة (4) التعيين والترخيص 1 - يحق لكل طرف متعاقد أن يعين لدى الطرف المتعاقد الآخر شركة أو شركات نقل جوى لغرض تشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة، بحيث يتم هذا التعيين كتابة من جانب سلطة الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين موجها إلى سلطة طيران الطرف المتعاقد الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية.
2 - عند تسلم أى تعيين يتوجب على الطرف المتعاقد الآخر مع مراعاة أحكام الفقرتين (۳) و(٤) من هذه المادة، منح تصريح التشغيل اللازم لشركة أو شركات النقل الجوى المعينة دون تأخير.
3 - يجوز لسلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من شركة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، إثبات استيفاء الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح المطبقة من جانب السلطات عادة، وبصورة معقولة على تشغيل الخطوط الجوية الدولية المنتظمة طبقا لأحكام المعاهدة.
4 - يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يرفض منح تراخيص التشغيل المشار إليها فى الفقرة (2) من هذه المادة، أو أن يفرض تلك الشروط التى قد يعتبرها ضرورية لممارسة الشركة أو شركات النقل الجوى المعينة للحقوق المحددة فى المادة (3) من هذه الاتفاقية، وذلك فى الأحوال التى لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن شركة النقل الجوى:
ترخيص شركات النقل الجوى
(أ) ملكيتها الجوهرية والتحكم الفعلى لها تكمن لدى الطرف المتعاقد المعين لها أو لدى مواطنيه.
(ب) لديها شهادة صلاحية تشغيل سارية أو رخصة مشابهة صادرة من سلطات طيران الطرف الذى عينها.
(ج) يقع مقرها الرئيسى أو مركزها الإدارى أو مركز إعمالها فى إقليم الطرف المتعاقد المعين لها.
5 - عندما يتم تعيين وترخيص شركة أو شركات النقل الجوى المعينة على هذا النحو، يجوز لها البدء فى أى وقت بتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وملحقيها.
المادة (5) وقف أو إلغاء تصريح التشغيل
1 - لسلطات طيران كل من الطرفين المتعاقدين الحق فى وقف شركة النقل الجوى المعينة من الطرف المتعاقد الآخر من ممارسة الحقوق المحددة فى المادة (3) من هذه الاتفاقية أو إلغاء تصريح التشغيل أو فرض تلك الشروط التى قد يعتبرها ضرورية لممارسة هذه الحقوق، وذلك فى أى حالة من الحالات الآتية:
(أ) إخفاق شركة النقل الجوى المعينة فى التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة لدى الطرف المتعاقد المانح لهذه الحقوق والمتوافقة مع المعاهدة.
(ب) إخفاق شركة النقل الجوى المعينة فى التشغيل طبقا للشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
(ج) فى حالة عدم الاقتناع بالآتي:
(1) أن الملكية الجوهرية والتحكم الفعلى لشركة النقل الجوى المعينة تكمنان لدى الطرف المتعاقد المعين للشركة أو لدى مواطنيه؛ أو (2) أن الشركة لديها شهادة تشغيل سارية أو رخصة مشابهة صادرة من سلطات طيران الطرف المعين؛ أو (3) أن مقر الشركة الرئيسى أو مركزها الإدارى أو مركز أعمالها الأساسى يقع فى إقليم الطرف الذى عينها.
الوضع التنافسى لشركات النقل الجوي
2 - إذا لم يكن الإلغاء الفورى أو الإيقاف أو فرض الشروط المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة ضروريًا لمنع مزيد من المخالفات فإن ممارسة هذا الحق تكون بعد التشاور مع سلطات طيران الطرف الآخر طبقًا للمادة (18) من هذه الاتفاقية.
المادة (6) المبادئ الحاكمة لتشغيل الخطوط المتفق عليها 1 - يجب على كل طرف متعاقد أن يتخذ الإجراءات الملائمة ضمن اختصاصه للقضاء على كل أشكال التمييز والممارسات التنافسية غير المشروعة، والتى تؤثر سلبا على الوضع التنافسى لشركات النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند ممارسة الحقوق المحددة فى هذه الاتفاقية. 2 - توافق سلطات طيران الطرفين المتعاقدين على أن تكون الحمولة المصرح بها طبقا للمبادئ الآتية:
(أ) إتاحة فرص عادلة ومتساوية لشركة أو شركات النقل الجوى المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة.
(ب) أن تراعى شركة أو شركات النقل الجوى المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها للخطوط المتفق عليها مصالح شركة أو شركات النقل الجوى المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، ولا تسبب ضررًا للرحلات التى تقدمها الشركة الأخرى على كل أو جزء من الطريق نفسه.
(ج) يجب أن تكون الخطوط المتفق عليها التى تقدمها الشركات الجوية المعينة مرتبطة ارتباطا وثيقا بمتطلبات الجمهور للنقل على الطرق المحددة، وأن يكون الهدف الأساسى من التشغيل هو توفير عامل حمولة معقول يلبى متطلبات الحركة الجوية الفعلية والمتوقعة لنقل الركاب والبضائع والبريد القادمة من أو المتجهة إلى إقليم الطرف المتعاقد الذى عين الشركة أو شركات النقل الجوي.
نقل الركاب والبضائع والبريد
ويجب أن يتم نقل الركاب والبضائع والبريد الذى يتم حمله وإنزاله فى النقاط على الطرق المحددة فى أقاليم دول أخرى طبقا للمبادئ العامة التى تقضى بأن تتناسب الحمولة مع:
1) متطلبات الحركة الجوية الدولية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذى عين شركة أو شركات النقل الجوي.
2) متطلبات الحركة الجوية الدولية للإقليم الذى تمر خلاله الخطوط المتفق عليها مع الأخذ فى الاعتبار الرحلات المحلية والإقليمية.
3) متطلبات تشغيل شركة أو شركات النقل الجوى الأخرى.
3 - يجب أن يتم إقرار الحمولة التى يجوز عرضها من جانب الشركة أو شركات النقل الجوى المعينة من كل طرف متعاقد بواسطة سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين قبل بدء تشغيل الخطوط المتفق عليها.
المادة (7) الضرائب الجمركية والرسوم
1 - تعفى مؤقتا من كافة الضرائب الجمركية ورسوم التفتيش طائرات شركة النقل الجوى المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين والعاملة على خطوط جوية دولية منتظمة، وكذلك ما تحمله على متنها من معداتها اللازمة لتشغيلها وخدمة ركابها وملاحيها ومؤن ووقود وزيوت تشحيم ومخازن الطائرة (بما فى ذلك من أطعمة ومشروبات وتبغ)، وذلك عند دخولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تصل، وتغادر تلك الطائرة، وعليها تلك المعدات والمخازن، ويطبق هذا الإعفاء أيضا على أى مواد مطبوعة تحمل شعار شركة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، والتى تقوم بتوزيعها بدون مقابل على متن الطائرة.
مخازن طائرات شركة أو شركات النقل الجوية
تُطبق الإعفاءات الممنوحة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك فيما عدا رسوم الخدمات، على المواد الآتية:
(أ) مخازن طائرات شركة أو شركات النقل الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد المأخوذ من إقليم أى من الطرفين المتعاقدين فى حدود الكميات المحددة من قبل السلطات المختصة فى إقليمها بغرض استخدامها على متن الطائرات المغادرة والعاملة فى خطوط جوية دولية.
(ب) قطع الغيار والمعدات المعتادة التى تدخل إقليم أى من الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة أو إصلاح طائرة عاملة على خطوط جوية دولية وتابعة لشركة النقل الجوى المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
(ج) الوقود وزيوت التشحيم التى يتم إمداد طائرة الشركة الجوية المعينة بها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين والعاملة على خطوط جوية دولية حتى ولو تم استهلاك تلك المؤن على جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذى أخذت منه تلك المؤن.
3 - يجب وضع المواد المشار إليها فى الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة تحت الرقابة الجمركية لأى طرف متعاقد إذا ما تطلبت القوانين واللوائح الوطنية ذلك.
المعدات المحمولة جوًا واللازمة لتشغيل الطائرات وخدمة ركابها وملاحيها
وفى حالة عدم إعادة تصدير تلك الأصناف الواردة بهاتين الفقرتين أو استهلاكها فى غير الأغراض المقررة خلال المدة أو المدد التى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان تحصل عنها الضرائب والرسوم المقررة وأى مستحقات مالية وفقًا للقوانين المعمول بها.
4 - لا يجوز إنزال المعدات المحمولة جوًا واللازمة لتشغيل الطائرات وخدمة ركابها وملاحيها، وكذلك المؤن والمواد القادمة على متن الطائرات المستخدمة بواسطة شركات الطيران المعينة التابعة لطرف متعاقد فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة السلطات الجمركية لذلك الطرف المتعاقد. وفى هذه الحالة يتم وضع تلك الأشياء تحت رقابة وإشراف تلك السلطات حتى وقت إعادة تصديرها أو التصرف فيها طبقا للوائح الجمركية المعمول بها.
5 - تطبق الإعفاءات الواردة فى هذه المادة فى حالة دخول أى من شركات النقل الجوى المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين فى ترتيبات مع شركة أو شركات نقل جوى بغرض استعارة أو تحويل أى من معدات الطائرات وقطع غيارها ومعدات الأمن وقطع غيارها بشرط أن تكون شركة أو شركات النقل الجوى المعينة الأخرى متمتعة بتلك الإعفاءات نفسها فى إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ويتم إعادة تلك المعدات بأصناف مماثلة فنيًا ونوعيًا، ومن المصدر نفسه.
المادة (8) تطبيق القوانين واللوائح.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
