آليات منح الحوافز والتسهيلات للمشروعات الاستثمارية وفق القانون
نظم قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آليات منح الحوافز والتسهيلات للمشروعات الاستثمارية وذلك لضمان توزيعها بشكل عادل.
حظر الجمع بين الحوافز والإعفاءات المقررة لمشروعات ريادة الأعمال
وحظر القانون الجمع بين الحوافز والإعفاءات المقررة لمشروعات ريادة الأعمال والواردة بقانون الاستثمار، بما يكفل استقرار البيئة الاستثمارية ويعزز تكافؤ الفرص بين المستثمرين، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة للقانون.
شرط التمتع بالحوافز الضريبية
في هذا الصدد، نصت المادة رقم 38 من القانون على أنه يشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة في هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
و لا تتمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب بالمزايا والحوافز المقررة لها بحسب الأحوال في القانون في أى من الحالتين الآتيتين:
- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
