تعرف على مهام والتزامات مكاتب الاعتماد طبقا لقانون الاستثمار
في إطار سعي الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، حدد قانون الاستثمار مهام والتزامات مكاتب الاعتماد التي تلعب دورًا محوريًّا في فحص المستندات والتقارير الفنية الخاصة بـالمشروعات الاستثمارية.
وتأتي هذه المهام لضمان الدقة والشفافية وسرعة إنهاء الإجراءات، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وطبقا للمادة 22 من قانون الإستثمار يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثماري وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسؤولية المهنية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى الأخص القواعد الآتية:
الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.
تجنب تعارض المصالح.
الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبي الاعتماد.
ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالاشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشكل القانوني لمكاتب الاعتماد.
الترخيص لمكاتب الاعتماد بقانون الاستثمار
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما في ذلك الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
وينشأ بالهيئة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافي به الجهات الإدارية المختصة.
ويكون الترخيص لمكاتب الاعتماد مقابل رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه تحدد فئاته اللائحة التنفيذية, ويجدد الترخيص سنويًا, ويسري على تجديد الترخيص ذات الرسوم المقررة لمنح التراخيص.
وتصدر مكاتب الاعتماد للمستثمر وعلى مسؤوليتها شهادة اعتماد صالحة لمدة عام, تتضمن بيان مدى استيفاء المشروع الاستثماري كل شروطه أو بعضها طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص, على أن تقوم بإرسال نسخة إلى الجهة المختصة بالطريقة التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولا يعتد بالشهادات التي تقدم بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
وتكون هذه الشهادة مقبولة لدى الجهة المختصة وممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات الإدارية, ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضًا مسببًا على الشهادة المشار إليها, في موعد غايته عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها, وفي حالة انقضاء هذه المدة دون رد, اعتبر ذلك قبولًا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذي للهيئة, وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون.
وتعتبر هذه الشهادة محررًا رسميًّا في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب الأحوال, يترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة أو بالمخالفة للقواعد المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون, استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها, وشطب المكتب الصادرة عنه من سجل القيد لدى الهيئة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من مجلس إدارة الهيئة, وفي حالة تكرار ارتكاب المخالفة يكون الشطب نهائيًا من السجل.
وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة
ووفقا للمادة 12 من قانون الاستثمار يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار. ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثماري.
وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على اقتراح الهيئة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
