رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب تضييع ضربة جزاء، شقيقان يمزقان جسد زميلهما

نقل مصابين، فيتو
نقل مصابين، فيتو

اعتدى شقيقان بالأسلحة البيضاء على زميلهما بسبب خلافات على لعب كرة القدم بإحدى قرى مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وكان اللواء مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول شخص يدعى «ع م ت» مصاب بإصابات شديدة بالوجه والرقبة إدعاء مشاجرة بينه وبين كلا من «م أ م» وشقيقه «ي ا م»، بسبب العتاب على تضييع المجني علية ضربة جزاء خلال لعب الكرة بملعب مركز شباب منشية دياب ببنها.

وعقب ذلك قام المتهم وشقيقه بإحضار أسلحة بيضاء «كتر» وإصابة المجنى عليه بإصابات مختلفة في الوجه والرقبة، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية وإسعاف المصاب واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة برقم 764جنح مركز بنها.

وقال المجنى علية إنه أثناء المباراة واللعب في فريق واحد مع المتهم الأول قمت بتضيع ضربة جزاء فقام المتهم بالتعدي علي بالسباب والشتائم وعقب المباراة تكرر ذلك، وعندما خرجنا للشارع نشبت بيني وبينه مشادة تطورت لمشاجرة فقام وشقيقه بالتعدي علي بالضرب بالآت حادة.

عقوبة الشروع في القتل
 تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، أوالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، أو السجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، أو السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، أو بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية