رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

لم تتحمل فراق الزوج والمسئولية.. القصة الكاملة لمقتل رضيعة على يد والدتها القاصر بالسلام

ضبط سيدة
ضبط سيدة

تزوجت وهي لم تبلغ الـ 13 عاما، وأنجبت وهي في عمر الـ 14 عاما، وعندما بلغ عمر رضيعتها عاما لم تستطع تحمل مسؤوليتها فهي طفلة أنجبت طفلة، فقتلتها وتخلصت منها.

 

جريمة بشعة شهدتها منطقة السلام راح ضحيتها رضيعة عمرها عام قضت نحبها على يد والدتها صاحبة الـ 15 عاما، تلك الضحية الأخرى لزواج القاصرات، فبعد زواجها تورط زوجها في مشاكل عدة ألقي القبض عليه بسببها وأودع السجن.

 

الفتاة القاصر لم تستطع تحمل المسئولية بمفردها فلا أب يساند ولا أهل زوج يساعدوها فلم تعرف ماذا تفعل بطفلتها فكان زوجها يساعدها في تحمل مسؤلية طفلتهما من ماكل ورضاعة وتغيير ملابس ونفقات.

 

وبعد أن يأست الفتاة من حياتها بعد سجن زوجها، نظرت إلى صغيرتها ثم قررت التخلص منها وبالفعل امسكت بها وخنقتها وظلت مطبقة علي رقبتها حتي ماتت في يدها.

 

 

وذهبت إلى اهل الزوج تدعي وفاة طفلتها طبيعيا، إلا أنهم لم يصدقوها وابلغوا الشرطة التي ألقت القبض عليها، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية باجراء التحريات حول الواقعة.

 

 

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغا من أسرة طفلة عمرها عام واحد مفاده اشتباههم في وفاتها.

 

وقالت الأسرة أن ابنهم تزوج من فتاة عرفيا لعدم بلوغها السن القانوني وبعد ذلك دخل السجن، وأضافوا في البلاغ أن زوجة ابنهم أنجبت طفلة وأصبح عمرها سنة، وتوفيت في ظروف غامضة وأنهم يشتبهون في والدتها.

 

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة طفلة عمرها عام واحد، وعلى رقبتها آثار خنق.

 

وبمواجهة والدتها اعترفت بارتكاب الواقعة لعدم قدرتها على الإنفاق عليها بعد حبس زوجها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

Advertisements
الجريدة الرسمية