رئيس التحرير
عصام كامل

ما حكم بيع السيارات الملحومة على أنها جديدة والتجارة فيها؟.. الفقهاء يجيبون

السيارات الملحومة
السيارات الملحومة

حكم بيع السيارات الملحومة.. يرغب البعض في معرفة ما حكم بيع السيارات الملحومة على أنها جديدة وما الحكم في التجارة بالسيارات الملحومة.


حكم بيع السيارات الملحومة

وقالت دار الإفتاء: أجمع الفقهاء في المذاهب الأربعة على المعنى العام للبيع بأنه: (مبادلة مال بمال) لكنْ تزيد بعض المعاني إما شرطًا كالتراضي، وإما مزيد إيضاح بذكر ما يدخل في المعنى وما يخرج منه.

والغِش: هو تغيير الشيء عن طبيعته بزيادةٍ أو نقصٍ، على وجه استغلال الغير وخداعه. وبهذا التغيير، فإنّ الغَشّاش يُخرجُ الشيء عن طبيعته المعهودة، التي يعلمها الناس، وكذلك يكون قد أخرج المبيع المعلوم الصفات إلى دائرة المجهول الصفات، بسبب عدم معرفة قدر الغش فيه، أمّا لو عُلِمَ مقدار الغش فيه، فالظاهر أنّ المشتري يكون على بينة ويصبح عالمًا بالمبيع إجماليًا. ويقول الفقهاء عن ضابط الغِش المنهي عنه: (أنْ يكون في المبيع وصفٌ لو اطلع عليه المشتري لم يرغب فيه بذلك الثمن).

قسم الفقهاء الغِش إلى ثلاثة أقسام: الأول: الغِش المنضبط: وهو الذي تكون نسبة الغِش والَخلْط فيه معروفة، أو تُعرف نسبة المنزوع منه، أو نسبة الإضافة إليه من المواد.

الثاني: الغِش غير المنضبط: وهو الذي تكون نسبة الغِش فيه غير معروفة، مما يؤدي إلى الجهل بالشيء المبيع.

الثالث: ما يكون بين المنضبط وعدمه: وهو تغشيش الأصل فينتج منه ما يشبه الطبيعي من حيث مَخْرجه، ولكنه يشبه المغشوش من حيث تركيبه، وليس له مواصفات الحقيقي الذي يحرص عليه الناس، فهذا الغِش يكون ما بين المنضبط وعدمه، لأنه لا يمكن ضبط كمية الغِش فيه.
نهى الإسلام عن الغِش في المبيعات والمعاملات، لأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل فقال الله تعالى: «ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» (النساء: ٢٩).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غشّ فليسَ منّي»، (رواه مسلم).
أجمع العلماء القدامى والمعاصرون على أنّ الغِشّ حرام، وقالوا هو كبيرة من الكبائر وقد بينوا الحكم في أنواع البيوع المغشوشة، ومن أهمها أربع مسائل:
المسألة الأولى: حكم بيع المغشوش لمِنْ يغش به: والعلماء فيها على رأيين:
- الأول: قول الحنفية والشافعية: البيع صحيح مع الكراهة، وتشتد الكراهة كلما ازداد ظنه باستعمال المشتري له في الحرام، لكن العقد صحيح جائز واستدلوا بصحة العقد وجوازه بعموم قول الله تعالى: «وأحل الله البيع»، (البقرة: 275).
- الثاني: قول المالكية والحنابلة: لا يصح هذا البيع، ويجب فسخه، واحتجوا بقول الله تعالى: «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» (المائدة: ٢)، ومكان الاستدلال: أنّ بيع المغشوش لِمَنْ يغشّ به فيه إعانة على الإثم.
المسألة الثانية: حكم بيع المغشوش من ناحية الصحة والنفاذ: قال جمهور العلماء: إنّ بيع المغشوش صحيح ولو لم يبيّنْ الغش، وهذا الفعل معصية، لكن يثبت للمشتري الخيار، وبهذا قال أئمة المذاهب الأربعة.
المسألة الثالثة: عند جهل المشتري بالغش: فللمشتري خيار الرد، لأنّ الغِشّ عيب، لكن ليس للمشتري عند ثبوت الغش حق إمساك المبيع إلا إذا وافق البائع على دفع الفرق بين ثمن المغشوش وغير المغشوش، فعامة الفقهاء يجيزون ذلك.
المسألة الرابعة: عند علم المشتري بالغش: فهذا البيع صحيح، لأنّ المشتري علم بالغش ورضيه فلا محذور، ولا خيار للرد بعيبٍ عَلِمَهُ.

السيارة الملحومة


السيارة الملحومة أو "العربيات النصين": وهو تجميع نصين "خلفي وأمامي" لموديل واحد ولكن من سيارتين مختلفتين، ويتم تجميعهم داخل بعض الورش في منطقة الحرفيين، وفي تلك الحالة تكون أنت من تتحكم في مواصفات السيارة ولونها، وبعد تجميع السيارة ولحمها يصبح منحها الصفة القانونية هو الأمر الصعب لأن السيارة مجرد دمج بين سيارتين، وليس لها أي ورق أو افراج جمركي، ولذلك يلجأ صاحب السيارة الى شراء سيارة من نفس النوع ولكن قد تعرضت لحادث كبير أو تم حرقها للحصول على أوراقها ورخصتها وملفها في المرور، ويتم الحصول على رقم الشاسيه من السيارة الحادثة أو المحروقة، ويلصق الرقم علي السيارة المجمعة، ويتم عمل ورق للموتور الجديد وبذلك تصبح السيارة قانونية.


آراء الفقهاء

 

إن كنت تعلم أن السيارة بها عيب فلا بد من إظهاره ولا يكفى مجرد الفحص في ذلك فكتمان ما تعلمه من العيوب ولو مع الفحص غش وتدليس لأنه قد لا يكتشف بالفحص.

قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: ووجب تبيين ما يكره...

وقال الخرشي شارحا: أي وجب على كل بائع مرابحة أو غيرها تبيين ما يكرهه المبتاع من أمر السلعة المشتراة، وتقل به رغبته في الشراء. انتهى.

وإذا غش البائع أو دلس في العيب، فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان ذلك مفسدا للبيع أم لا؟ والمعتمد أنه لا يفسده، ولكن المشتري مخير بين فسخ البيع وإمضائه.

قال النووي في المجموع: إن باع ولم يبين العيب صح البيع مع المعصية، قال الشافعي رحمه الله في المختصر: وحرام التدليس ولا ينقض به البيع. وجملة القول في ذلك أن البائع إذا باع سلعة يعلم أن فيها عيبا، فإما أن يشترط فيها السلامة مطلقا أو عن ذلك العيب، وإما أن يطلق، فإن أطلق واقتصر على كتمان العيب وهي مسألة الكتاب، فمذهبنا وجمهور العلماء أن البيع صحيح، ونقل المحاملي والشيخ أبو حامد وغيرهما عن داود أنه لا يصح، ونقله ابن المغلس عن بعض من تقدم من العلماء أيضا.

واحتج أصحابنا بحديث المصراة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مشتري المصراة بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء رد مع التدليس الحاصل من البائع بالتصرية، وهي عيب مثبت للخيار بمقتضى الحديث، فدل على أن التدليس بالعيب وكتمانه لا يبطل البيع. انتهى.

ومن رغب في بركة البيع فليصدق فيه وليبين للمشتري حقيقة السلعة وعيوبها إن كان بها عيب ولا يكتمه أو يدلس عليه فيها لقوله صلى الله عليه وسلم في المتبايعين: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري ومسلم.

الجريدة الرسمية