رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

كواليس القبض علي الطباخ قاتل شقيقيه بالشرقية:« تتبع جهازه المحمول»

القاتل وشقيقه المجنى
القاتل وشقيقه المجنى عليه

جريمة بشعة شهدتها محافظة الشرقية الساعات الماضية بعد إقدام شاب علي قتل وإصابة شقيقيه بسبب مشادات ومشاجرات السلايف قبل أن تتمكن قوات الأمن من ضبطه لاحقا أثناء اختبائه بالقرب من مسقط رأسه بقرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق بعد تتبع جهازه المحمول وتحديد مكانه.

 

أمرت النيابة العامة بالشرقية في وقت سابق بتشريح جثة العامل الذي قتل علي يد شقيقه بدائرة مركز مشتول السوق.

انتقلت جهات التحقيق إلى موقع حادث قتل المذكور على يد شقيقه، وعاين وكيل النائب العام بنيابة مشتول السوق، الجثة ومسرح الجريمة، وذلك بعد دقائق قليلة من تلقي البلاغ، وأمرت جهات التحقيق في الشرقية، بالتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى واستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.

 

 

إخطار الأمن

 

تلقى اللواء محمد صلاح، مساعد الوزير لأمن الشرقية إخطارًا من اللواء محمد الجمسي مدير المباحث الجنائية بالمديرية بوصول شخص يدعى "أحمد م ع ر" 41 عامًا عامل بإحدى الشركات الكائنة بمدينة العاشر من رمضان جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالجسد.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وسؤال شهود العيان تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه ويدعى "علي" ويعمل (طباخ) إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية والشجار الدائم بين السلايف حيث قام الجاني بالتعدى عليه بواسطة آلة حادة (سكين) حتى فارق الحياة، كما تعدى على شقيقه الآخر وأحدث إصابته ولاذ بالفرار هاربًا إلى جهة غير معلومة.

تم التحفظ على جثة المتوفَّى بمشرحة مستشفى مشتول السوق تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وجار ضبط مرتكب الجريمة.

القتل العمد

 

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشار إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين - وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهي الإعدام أو السجن المشدد.

 

 

 

Advertisements
الجريدة الرسمية