رئيس التحرير
عصام كامل

حجز عاطل لاتهامه بحيازة 264 قطعة ألعاب نارية

حبس
حبس

أمرت نيابة الساحل بحجز عاطل لاتهامه بحيازة 264 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين، حال استقلاله إحدى السيارات الأجرة بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (264 قطعة "ألعاب نارية مختلفة الأنواع").

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

عقوبة الألعاب النارية والمفرقعات 

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في الباب الثاني مكرر: المفرقعات، مادة 102(أ) أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية. 

الجريدة الرسمية