رئيس التحرير
عصام كامل

مصادرة 8.3 طن لحوم ودواجن فاسدة قبل ترويجها بالقليوبية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

صادرت مباحث التموين، 8.3 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل ترويجهم وبيعهم للمواطنين  فى القليوبية.

كانت معلومات أكدتها تحريات مباحث التموين قيام مالكى ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بحيازة وتجميع كميات من اللحوم ومقطعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة والإضرار بصحة المواطنين بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط  8.3 أطنان لحوم ومقطعات دواجن  ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية  بحوزة اثنين من المسئولين عن ثلاجتين لحفظ السلع الغذائية بمنطقتى الخصوص وقليوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.  

عقوبة غش الأغذية  بقانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

الجريدة الرسمية