رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عصابة سرقة الشقق السكنية في السلام لمحكمة الجنح

ضبط
ضبط

أمرت نيابة السلام اليوم الأحد احالة 3 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بمدينة السلام بأسلوب المفتاح المصطنع. 

وكان قسم شرطة السلام تلقي عدة بلاغات مفادها سرقة الشقق السكنية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط 3 متهمين لهما معلومات جنائية وتبين  اتهامهم في 5 قضايا سرقة بالاكراه وبمواجهتهم  اعترفوا بارتكاب العديد من وقائع السرقة بأسلوب المفتاح المصطنع وسرقة 5 شقق سكنية.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية