رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد خروجهما من المسجد.. تفاصيل مقتل صاحب محل إصلاح كاوتش وابنه بالخليفة

كشفت تحقيقات نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، ‘في واقعة مقتل صاحب ورشة إصلاح كاوتش وابنه على يد 4 آخرين، أن المتهمين تربصوا بالأب عقب خروجه من المسجد بعد أدائه صلاة العشاء وانهالوا عليه ضربا بالأسلحة البيضاء، وعند تدخل الابن لإنقاذه قاموا بقتله وفروا هاربين، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه طلب من أحد المتهمين 30 جنيها نظير تصليح كاوتش سيارته، لكن المتهم رفض وأصر على دفع نصف المبلغ ما دفع الإثنين للتشاجر مع بعضهما البعض، وانتهت بالتفرقة بين الإثنين وانصرف المتهم.

وتابعت التحقيقات ان المتهم استعان بـ 3 من أصدقائه وتوجهوا للورشة مرة ثانية لكنهم لم يجدوه بورشته، وشاهده أحدهم يخرج من المسجد بعد أدائه لصلاة العشاء، قاموا بالتوجه إليه بالشوم والأسلحة البيضاء وانهالوا عليه ضربا.

تحريات المباحث

تلقى قسم شرطة الخليفة إخطارا من المستشفى العام بوصول جثتين لرجل وابنه إثر إصابتهما بطعنات متفرقة بجسدهما باستخدام أسلحة بيضاء، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص تربصوا بالأب عقب خروجه من المسجد بعد أدائه صلاة العشاء وانهالوا عليه  بـ3 طعنات متفرقة في جسده فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وأضافت التحريات أن  ابن المجني عليه تدخل لإنقاذ والده فاعتدوا عليه أيضا بالأسلحة البيضاء وتوفى إثر طعنة نافذة بالقلب وفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة في إرتكاب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات.

Advertisements
الجريدة الرسمية