رئيس التحرير
عصام كامل

حبس شاب لاتهامه بقتل والدته وشقيقه في المطرية

حبس
حبس

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس شاب لاتهامه بقتل والدته وشقيقه 4 أيام على ذمة التحقيق.

واستمعت النيابة لأقوال شهود العيان في واقعة اتهام شاب بقتل والدته وشقيقه بسبب الميراث.

وأكد الشهود أن السيدة المجني عليها لها 3 أبناء والمتهم هو الابن الأوسط.


وأضاف الشهود أنه يوم الواقعة فوجئوا بأحد بناء السيدة يضرخ في الشارع ويلطم وجهه ويقول "الحقوا امي واخويا الصغير لقيتهم غرقانين في دمهم" فهرولنا ووجدنا الاثنين متوفيين.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

البداية عندما نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى حل لغز العثور على جثة سيدة ونجلها مقتولين طعنا بالسكين داخل شقتهما في ظروف غامضة بمنطقة المطرية، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها الأكبر بسبب خلافات على الميراث، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.


تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة سيدة ونجلها مقتولين داخل شقتهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى "نادية محمد عبده، ونجلها محمد رجب خميس مقتولين طعنا بالسكين داخل شقتهما، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مركبى الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجلها الأكبر بسبب خلافات على الميراث، وألقى رجال المباحث القبض على نجلها الأكبر.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية