رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تريند الدبوس المخدر.. قانوني يكشف عقوبة ترويج الشائعات

دبوس
دبوس

كشف الخبير القانوني أشرف ناجي عن عقوبة ترويج الشائعات خاصةً بعد ظهور العديد منها خلال الآونة الأخيرة.

 

وقال ناجي: "تفاجأ المصريين في الآونة الأخيرة بظاهرة غريبة ظهرت فجأةً، وهي انطلاق تحذيرات كثيرة من عمليات خطف سواء بالشك بإبرة مخدرة أو من إحدى السيارات أو من إحدى السيدات.. وهكذا تعددت الأقاويل والروايات المخيفة والمرعبة والتي تناولتها مواقع السوشيال ميديا بلا سند بل وظهرت عدم صحة هذه الروايات واتضح أنها شائعات تؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام وإثارة الخوف والفزع في نفوس الناس".

 

وأضاف: "كما أن هذه الشائعات تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، كما تعتبر هذه الشائعات دعاية كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف الثقة في الدولة وهيبتها واعتبارها.. حيث إنها توضح كذبًا للعالم انتشار جرائم الخطف وتجارة الأعضاء وأن البلد غير آمن.. زاعمة غياب القانون رغم أن لدينا قوات شرطة وجيش موجودة وساهرة ليلًا نهارًا تحمي البلاد من الخارج والداخل وتؤدي عملها على أكمل وجه في حفظ الأمن والنظام وسرعة كشف الجرائم والقبض على مرتكبيها بأفضل التقنيات الحديثة".

 

وتابع الخبير القانوني: "وعلى ما يبدو أن الغرض والهدف من نشر هذه الشائعات بهذه الكثرة في هذه الفترة بالذات.. أنها ممنهجة وموجهة من خلال جماعة ارهابية لها غرض ان تثير الفزع والخوف بين الناس وإضعاف الثقة في الدولة وأجهزتها المختلفة".

 

واستطرد: “وحيث اوجب القانون عقاب مرتكبي هذه الوقائع من نشر اشاعات وبيانات واخبار كاذبه وغير صحيحه تثير الرعب والفزع بين الناس وتؤدي الي تكدير الامن والسلم العام وذلك طبقا لنصوص المواد 80/د، 102، 188 من قانون العقوبات والتي تنص علي:


المادة –( 80 د) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أِشهر ولاتزيد على خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وإعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد )).


كما تنص المادة (102) مكرر، علي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدا بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.))


كذلك تنص المادة 188": يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إ ذا كان من شان ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ".


واختتم: "ومن ثم يجب عقاب كل من تسول له نفسه نشر اشاعات او اخبار كاذبه عن وقائع خطف وتخدير غير صحيحه بالعقوبه المنصوص عليها بالقانون بالحبس مده لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد عن خمسه سنوات والغرامه التي لا تقل عن خمسه الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه تجنبا لإثارة الفزع وزعزعة استقرار وأمن المجتمع وتكدير الامن والسلم العام في وقت يحتاج منا فيه الوطن الى التضامن والتعاضد والتكاتف من اجل مصلحته،  حيث ان هذه الاخبار الكاذبه تثبث الرعب في نفوس المواطنين كما تعطي انطباعا سيئا للعالم عن حاله البلاد وهو ما يؤثر علي مصالح البلاد من جميع النواحي الاقتصاديه والامنيه والسياحيه ويسيء لمصر وللمصريين".

 

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وواتس آب تداولت مقطع صوتي بشأن وجود عمليات خطف للفتيات وتخديرهن من خلال دبوس به مادة مخدرة حيث يتم تغييب الضحية عن الوعي ونقلها لمكان مجهول.

 

غير علمي وغير منطقي

من جانبه قال الدكتور أيمن ثروت أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس إن ما تردد عن إمكانية استخدام “شك دبوس” تحت الجلد لتخدير إنسان أو أن يتسبب في غيابه عن الوعي أو النوم غير علمي وغير منطقي.

وأضاف أستاذ التخدير في تصريحات خاصة لـ "فيتو " أنه لكي يتم تخدير إنسان يجب وضع المادة المخدرة داخل الوريد ولن يكون ذلك بشكل بسريع بل يستغرق الأمر فترة من  ٢٠ إلى  ٣٠ ثانية.

و أشار إلى أن التخدير أو نوم إنسان  يحتاج الي عقاقير معينة منومة تحقن داخل الوريد وليس تحت الجلد، موضحا انه لا يمكن لشخص أن يقوم بتنويم شخص آخر في مدة ثانية.

وتابع  أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس أن استخدام أدوية منومة عن طريق الفم أو التنفس يحتاج لوقت ايضا علي الاقل  ساعة اذا شرب اي انسان اي مشروب حتي يغيب عن الوعي، كما أن كتم النفس لفترة حتي يغيب عن الوعي يحتاج لـ٤ دقائق ومن المستحيل أن يحدث كل ذلك وسط  الناس أو أي وسيلة مواصلات دون أن يلاحظ ذلك المحيطين.

الجريدة الرسمية