رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة عامل متهم بقتل جاره في السلام للمحاكمة

جثة
جثة

أمرت نيابة السلام إحالة عامل لاتهامه بقتل جاره في مشاجرة بسبب خلافات بينهم للمحاكمة العاجلة امام محكمة جنايات القاهرة.

كان قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من المستشفي العام يفيد باستقبال عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "توفي إثر إصابته في مشاجرة.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وعامل  بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى على الاول بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته محدثًا ما به من إصابات والتى أودت بحياته.

وبإعداد الأكمنة  اللازمة تم التوصل إلي مكان المتهم والقت قوات الأمن القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالتحقيقات، وارشد عن السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد
 

الجريدة الرسمية