رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس تشكيل عصابي قتل سائقا في الأزبكية

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص متهمين بقتل سائق لسرقة سيارته 15 يوما علي ذمة التحقيق. 

وأكد المتهمون في اعترافاتهم أمام نيابة شمال القاهرة الكلية وأكدوا أنهم تخصصوا في سرقة السيارات لتكوين ثروة من نشاط إجرامي، وفي سبيل ذلك خرج الثلاثة سويا، واستوقفوا سيارة وطلبوا من السائق توصيلهم إلي منطقة القليوبية.
وأضافوا أنهم بوصولهم إلي منطقة نائية قريبة من إحدى الترع طلبوا منه التوقف وترك السيارة إلا أنه رفض فقاموا بقتله ثم حملوه وألقوه في الترعة، وأخذوا السيارة وفروا هاربين.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بارتكاب واقعة مقتل سائق سيارة أجرة "تاكسى" عقب استقلالهم السيارة صحبته من دائرة قسم شرطة الأزبكية، والاستيلاء على السيارة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وتمكن رجال المباحث من ضبطهم وبحوزتهم بعض المتعلقات الخاصة بالسيارة المستولى عليها - ساعة يد - هاتف محمول "ملك المجنى عليه"- السيارة المستولى عليها).
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة حيث اتفقوا فيما بينهم على سرقة سيارة أجرة عقب التخلص من قائدها، وفى سبيل ذلك استوقفوا المجنى عليه حال سيره بدائرة القسم وطلبوا منه توصيلهم لإحدى المناطق بمحافظة القليوبية، وفور وصولهم قاموا بالاعتداء عليه مما أدى إلى وفاته ثم قاموا بإلقاء الجثة بأحد المجارى المائية واستولوا على السيارة، ولاذوا بالفرار.

وتم العثور على جثة المجنى عليه بالمنطقة محل الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية