رئيس التحرير
عصام كامل

إيداع طفل متهم بقتل والده مستشفى الأمراض العقلية

جثة
جثة

أمرت نيابة المطرية بإيداع طفل متهم بقتل والده مستشفى الأمراض العقلية والنفسية للكشف عليه لبيان هل يعاني من مرض نفسي من عدمه. 

وكشفت مناظرة نيابة المطرية لجثة المجني عليه أنه توفي نتيجة إصابته بطعنة نافذة في القلب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة المطرية يفيد بتلقيه بلاغا من المستشفى بوصول شخص به طعنة نافذة وفارق الحياة قبل إسعافه، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر به طعنة نافذة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل الضحية يدعى يوسف،17 سنة، يعانى من مرض نفسى وأنه سدد طعنة لوالده في وجود والدة الضحية ونجل عمه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية