رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس ربة منزل وزوجها في سرقة حقيبة من سيدة بالنزهة

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس رجل وزوجته، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة حقيبة سيدة من داخل صالة ألعاب رياضية بمنطقة النزهة.

كان قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم تفيد بأنها حال تواجدها بداخل "صالة ألعاب رياضية" كائنة بدائرة القسم، إكتشفت سرقة حقيبة يدها وبداخلها هاتف محمول، عدد 2 فيزا كارت وعقب ذلك تبين سحب مبلغ مالى من رصيد حسابها

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات لها معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط  المتهمة وزوجها له معلومات جنائية وبحوزتهم مبلغ مالى حصيلة بيع 3 هواتف محمولة قاموا بشرائهم من الفيزا كارد المستولى عليهما  - شاشة عرض جهاز هوم سيتر أطقم منزلية تم شرائهم من المبلغ المالى المستولى عليه من الفيزا كارد متحصلات واقعة السرقة".


وأقر المتهمان أن المضبوطات من متحصلات واقعة السرقة ، وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وباستدعاء المجنى عليها اتهمتها بالسرقة وتحرر المحضر اللازم.
عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

 

الجريدة الرسمية