رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على سيدة وزوجها عذبا طفلتها في مطروح

القبض على سيدة وزوجها
القبض على سيدة وزوجها عذبا طفلتها في مطروح

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مرسى مطروح القبض على سيدة وزوجها، اليوم الإثنين، إثر اتهامهما بالاعتداء وتعذيب طفلة في عمر عامين ابنة السيدة.

"فيتو" حصلت على صور الطفلة، وأثار التعدي عليها عقب تحرير محضر بقسم شرطة مطروح، وتحويلها لمستشفى مطروح العام لعمل تقرير طبي بالحادث.

صورة الطفلة المعتدى عليها

وتقول رشا رشاد محامية المجني عليها، أنه تعود بداية الواقعة، باكتشاف أحد الإداريين بمركز قلب مطروح، تعدي عامل على طفلة تدعى "خ ا" وأثناء منعها له تبين أنه متزوج من أم الطفلة عرفيا.

صورة الطفلة المعتدى عليها

وأضافت محامية الطفلة المجني عليها في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه على الفور أبلغت الادارية الاجهزة الأمنية واصطحاب الطفلة، لقسم شرطة مرسى مطروح لإثبات حالة، والذي على الفور وجهت بإحالة الطفلة لمستشفى مطروح العام لإجراء تقرير طبي بحالة الطفلة التي على جسدها أثار الاعتداء والضرب.

وأوضحت أنه ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أم الطفلة وزوجها وعرضهما، وبمواجهتهما اعترفا بالاعتداء على الطفلة، حيث تحفظت الأجهزة الأمنية عليهم تمهيدا للعرض على النيابة المختصة لإتخاذ اللازم.

صورة الطفلة المعتدى عليها

وفي موضوع منفصل، كانت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وجاء نص التعديلات على أن يضاف إلى المادة 96 من القانون، وإذا حدثت إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 5 سنوات.

وتنص المادة (96) من القانون ما يلى:

يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

- إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك

- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسؤولية قبله.

- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

- إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.

- إذا كان سيئ السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

الجريدة الرسمية