رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل واقعة الاتجار في صحة الغلابة.. ضبط مصانع “بير السلم” للأدوية بالقليوبية.. المتهمون صنعوا 3 عقاقير طبية بدون ترخيص.. وضبط 5 آلاف علبة دواء مصنعة بمواد مجهولة

النائب العام
النائب العام

أمرت النيابة العامة بحبس متهمَيْنِ أربعة أيام احتياطيًّا، وضبط وإحضار آخرين؛ لاتهامهم بإنتاج أدوية طبية مغشوشة: (يونيكتام) و(راميتاكس) و(زولامول)؛ بقصد الِاتِّجار فيها، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وإدارة منشأة دون ترخيص بالقليوبية. 
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول أخبارٍ ومنشوراتٍ تفيدُ تداولَ عقارٍ طبيٍّ مغشوش (يونيكتام) بالأسواق، وتزامن ذلك مع ورود بلاغ بضبط مخزنٍ لتصنيع ذلك العقار بمنطقة شبين القناطر بالقليوبية، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأجرت النيابة العامة معاينةً للمخزن المضبوط، فتبينت احتواءَهُ على ما يزيد على خمسة آلاف علبة لعقار ( يونيكتام )، وكمية أخرى من عقار (راميتاكس) جاهزة للتداول، وعدد كبير من النشرات الداخلية للعقارينِ وعقار (زولامول)، وكمية كبيرة من الموادِّ الخام والزجاجات الفارغة، وأدوات طحن وخلط وتغليف.
واستمعت النيابة العامة لشهادة أعضاء من مفتشي هيئة الدواء المصرية بالقليوبية، ورئيس قسم مكافحة جرائم الأدوية والمستلزمات الطبية بالإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، فشهدوا بتلقي معلومات تفيد تداول كميات مغشوشة من عقار (يونيكتام  بالأسواق، وبالتنسيق بينهم أمكن تحديد المخزن المضبوط، وضبط ما به من مضبوطات، حيث عاينوها، وتبينوا أنَّ المخزنَ المضبوطَ مُدارٌ لإنتاج العقاقير الطبية بغير ترخيص.

كما استجوبت النيابة العامة عامليْنِ ضُبِطَا في المخزن، وطلبت تحريات الشرطة حول دورهما في الواقعة، والتي أكدت اشتراكهما في أعمال تصنيع العقاقير المضبوطة بالإضافة إلى آخرينَ هاربينَ، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسهما احتياطيًّا، وضبط وإحضار الهاربينَ لاستجوابهم، وكلفت مفتشي هيئة الدواء المصرية بفحص العقاقير المضبوطة لبيان ما إذا كانت صالحةً للاستهلاك الآدمي من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات. 
عقوبة غش الأغذية  بقانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

الجريدة الرسمية