رئيس التحرير
عصام كامل

تصل للحبس في هذه الحالة.. عقوبة ملاك العقارات حال عدم التأمين على المباني بقانون البناء

عقارات
عقارات

حدد  قانون البناء، وتعديلاته رقم 119 لسنة 2008، الذى يعد من أبرز التشريعات التي تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، التي تحظى باهتمام كبير لدى كثير من القطاعات ضمانات لحماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر، وألزم القانون بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذي يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات.

حالات المخالفات بقانون البناء 

وحدد عقوبة مخالفة ذلك خاصة فى ظل حالة المخالفات التي تحدث وتخصيص العقارات لأغراض غير مخصصة لها، إلى جانب إجراء توسعات مخالفة للبدرومات المقامة، واستخدامها كمخازن والتي كانت غير مرخصة ومخالفة لاشتراطات البناء، كان لها التأثير السلبي الكبير على أساس العقار ومن ثم ينتهي الأمر إلى انهياره.
 

ضوابط تأمين المبانى 

نظم قانون البناء ضوابط وآليات تأمين المباني وشاغليه ضد الحريق، وألزم بضرورة وجود عدد من المصاعد تتفق وارتفاع المبني، ووضع  عقوبات رادعة لمخالفي  تطبيق هذه الاشتراطات.

نص القانون على أن يلتزم طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث، مع الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصرى لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية فى المبانى، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.



عقوبة المخالفين

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين رقم (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.

وإذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة بحديها الأدنى والأقصى المذكورين.

الجريدة الرسمية