رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محظورات على أعضاء المجالس المحلية في مشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد من المحظورات علي أعضاء المجالس المحلية.

وجاءت تلك المحظورات كالتالي: 

-لا يجوز تعيين أعضاء المجلس المحلي في وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائي أو بناءً على قانون. 
-يُحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها المحلي.
-يُحظر على عضو المجلس المحلي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا ً أو قيما ً أو وكيلا ً عمن له فيها مثل هذه المصلحة.
كما نص مشروع القانون علي أن يقبل المجلس المحلي استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.
ونص علي أن إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلي أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متتالية أو ثُلث عدد جلسات المجلس في دور الانعقاد الواحد بدون عذر مقبول، أصدر المجلس قرارا ً بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما ً على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها. 
ويصدر المجلس قرارا ً باعتبار العضو مستقيلًا بأغلبية ثُلثي أعضائه، وذلك إذا لم يقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار إليها. 
كما نص علي أن تسقط عضوية المجلس المحلي عمن تزول عنه الصفة التي تم على أساسها انتخابه في المجلس، أو إذا فقد شرطًا  من الشروط اللازمة للترشح، او إذ صدر ضده حكم جنائي نهائي في اي جريمه من جرائم الانتخابات الوارده في الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ وتعديلاته بالقانون ١٤٠ لسنة ٢٠٢٠  ؛ أو رفض الإدلاء بالقسم الوارد بالمادة ١٩ من هذا القانون أو غير فيه أو فقد الثقة والاعتبار. 
ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا ً للقواعد التي تنص عليها اللأئحه التنفيذيه للقانون ؛ علي ان يصدر القرار بأغلبيه ثلث اعضاء المجلس المحلي وبعد التصويت عليه نداء بالاسم. 
ويعتبر القرار الصادر من المجلس في هذا الشأن بمثابه قرار إداري يُطعن عليه امام محكمه القضاء الإداري بمجلس الدوله خلال ٦٠ يوم تبدأ من اليوم التالي لصدوره.

Advertisements
الجريدة الرسمية