رئيس التحرير
عصام كامل

رسائل النيابة العامة في واقعة وفاة ضحية أكياس المياه بالإسماعيلية

النيابة العامة
النيابة العامة

وجهت النيابة العامة عدة رسائل بشأن التحقيق في واقعة وفاة مواطن عقب القاء 5 أطفال أكياس مملوءة بالمياه تجاهه في محافظة الإسماعيلية.

وهذه الرسائل تمثلت في التصدي الدائمَ بكلِّ حزمٍ وحسْمٍ لمثل هذه الأفعالِ الصِّبيانيَّة غير المسئولة، والتي تدخلُ في دائرةِ التجريمِ، وتخرجُ تمامًا عن قيَمِ وتقاليدِ المجتمع المصري الذي نشأ على توقير الكبير واحترامه، وإعطائه قدرَهُ وإعلاءَ مقامه، مؤكدةً أنَّ حداثةَ العمر، والِادّعاءَ بإتيانِ مثل هذا السلوك على سبيل المزاح ليس مبررًا للتعدي، ولا عذرًا لسوء الأخلاق.

واهابت النيابة العامة بأولياءِ الأمور الذين تقع على عاتقهم مسئوليةُ ترسيخِ هذه المبادئ والقيم في نفوس أبنائهم إلى ألَّا يُهملوهم، وأنْ يُحسنوا إليهم بغرسِ القيم المنضبطة، والتقاليد الأصيلة في نفوسهم، كما نقلها إليهم آباؤُهم وورثوها عنهم، حتى تمنعهم نفوسهم السَّوية من ارتكاب أي سلوكيات منحرفة أو عادات مستغربة
وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن اتفاق الخمسة المذكورين على إلقاء أكياس بلاستيك ممتلئة بالمياه على المارَّة بدافع المزاح، إذ ألقى أحدهم كيسًا صَوْبَ احد الأشخاص حالَ جلوسِهِ بأحد المقاهي بالإسماعيلية، فأصاب وجهه
وأضافت التحريات ان هذا الشخص وبخ الأطفال وقام بالركض وراءهم، ولكنه سقط أرضًا أثناءَ جريه، ونُقِلَ للمستشفى حيث تُوفي.

ووجهت النيابة العامة الي الأطفال المتهمين اتهامات: ارتكاب  جريمة ضرب هشام زكريا عمدًا مما أفضى إلى موته، استعراض القوة واستخدامها ضد المجني عليه بقصد إلحاق الأذى به، تكدير أمن المجني عليه وسكينته وطمأنينته، وتعريض حياة المجني عليه وسلامته للخطر.
وانتدبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب وفاته، وعلاقة السببية بين أفعال المتهمين ووفاة المجني عليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وفاة مواطن ضحية لهو الأطفال

وكانت الساعات الماضية تمكنت  الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن وفاة أحد المواطنين حال ملاحقته بعض الصبية لقيامهم بإلقاء أكياس مملؤة بالمياه على مجموعة من الأشخاص بالإسماعيلية.
كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام مجموعة من الصبية بالإسماعيلية بإلقاء أكياس من المياه على بعضهم بقصد المزاح وقيام أحدهم بإلقاء كيس على مجموعة من الأشخاص الجالسين بأحد المحال على إثر ذلك قام أحد الجالسين بالعدو خلفهم وأثناء ذلك أصُيب المذكور بأزمة قلبية وتوفى

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

الجريدة الرسمية