رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة:

التأديبية تحيل 3 مسئولين بمطاحن مصر الوسطى لمحكمة المنيا الابتدائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 120 لسنة 63 قضائية عليا بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى المقامة ضد رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى ومدير عام التحقيقات ومحام بالشركة، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة المنيا الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص.

وكان تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أكد أن المحالين الثلاثة خلال عامي 2020 و2021، بدائرة عملهم وبوصفهم الوظيفي سلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح.

وكشفت التحقيقات أن المحال الأول محمد احمد عبد القادر، محام بالشئون القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى تقاعس عن الإستعلام من النيابة العامة بسمالوط عن المنحة المحررة يوم 27 أغسطس 2020، وما أسفرت عنه للتأكد من قيد الجنحة ضد أمين المستودع مما يعد قصورًا جوهريًا بالتحقيق الإداري رقم 768 لسنة 2020، بشأن محضر مباحث التموين.

مستودع سمالوط

ولم يقم المحال بإثبات إفادة رسمية من الإدارة المعنية أثناء التحقيق الإداري اختصاصه عما إذا كانت الكمية المنوه عنها بالتحقيق بشأن مستودع سمالوط مازالت متحفظ عليها من عدمه قبل العرض على السلطة المختصة، وواجه أمين المستودع بالتلاعب في عهدته ووجود نقص في أوزان الأجولة دون تحديد عدد الأجولة مما يعد قصورًا جوهريًا في التحقيق.

وجاء بأوراق القضية أن المحالين الثاني محمد عبد المنعم أحمد، مدير عام التحقيقات والثالث علاء فتحي عبد الغني، رئيس القطاع القانوني بالشركة أهملا في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول بشأن التحقيق الإداري رقم 768 لسنة 2020، مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.

وأكدت التحقيقات أن المحال الثالث منفردًا أهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني مما ترتب عليه مما ترتب عليه ترديه في المخالفة المنسوبة إليه بشأن موافقته على مذكرة العرض الخاصة بالتحقيق الإداري رقم 768 لسنة 2020 المشار إليه عاليه.

الإدارة القانونية

ووافق المحال على مذكرة العرض المحررة من المحال الأول المعروضة على رئيس قطاع المنيا المتضمنة عبارات قبل المحامين بالإدارة القانونية بالمنيا والتي تحط من قدرهم وتمس كرامتهم واتهامهم بالقصور الفني في أداء عملهم وتهديدهم بالإحالة للتفتيش الفني على الإدارات القانونية.    

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المشرع أفصح صراحة على أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة لم تعد هى الجهة المختصة بالمنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة، فنصت المادة السادسة من القانون رقم (185) لسنة 2020 المشار إليه على أن "على المحاكم التأديبية بمجلس الدولة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أقيمت استنادا لحكم المادة (44) الملغاة من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه بالحالة التى عليها ودون رسوم إلى المحكمة المختصة.

ولا تسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى نظرها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها، وهذا النص أصبح واجب النفاذ فى شأن المنازعات التأديبية للعاملين فى الشركات التابعة أيضا، ذلك أنه عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة فى الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها.

المحكمة الإدارية العليا

وأن العاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل منذ بدء تطبيق أحكام القانون رقم (203) لسنة 1991 بموجب نص الفقرة الأخيرة من المادة (44) من هذا القانون، ومن ثم أصبح الاختصاص بمنازعاتهم التأديبية معقودا للمحاكم العمالية وفقا لما انتهت إليه المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21/1/2006 فى الطعن رقم 2759 لسنة 48 قضائية.

وتبين أن المادة الثامنة من ذات القانون تنص على أن " يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشرة"، زنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن فإن المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة التى لم يتم حجزها للحكم قبل 5/9/2020 أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، وينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العمالى ليقضى فيها وفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003
وانتهت المحكمة إلى أن المحالين الثلاثة من العاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى، وهى من شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (185) لسنة 2020، وإذ جرى حجزها للحكم بجلسة 27/10/2021، فإن هذه الدعوى تخرج عن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء بإحالتها بحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

الجريدة الرسمية