رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تاجر مخدرات يطلق النار على سائق لسرقة توك توك بالغربية

ضبط متهم
ضبط متهم

أطلق تاجر مخدرات النيران من سلاح نارى على سائق لسرقة توك توك بالغربية وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم. 

  

تلقى  مركز شرطة كفر الزيات بمديرية أمن الغربية اخطارا  من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق توك توك  مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية   مُصاب بجروح على إثر إدعاء إصابة برش خرطوش، وما قرره أنه حال قيادته  مركبة التوك توك خاصته بالقرية محل إقامته إستوقفه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة قضايا"مخدرات – سلاح"، مقيم بدائرة المركز) وطلب منه توصيله لأحد الأماكن بدائرة المركز. 

 

وأضاف المجنى عليه وخلال الطريق قام الأخير بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كانت بحوزة المتهم  فأحدث إصابته وإستولى على مركبة التوك توك خاصته ولاذ بالهرب.
 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضُبط المتهم وبحوزته بندقية وكمية من الذخائر – مركبة "التوك توك" المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

 

 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

Advertisements
الجريدة الرسمية