رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خنقتها ووضعت جثتها فى بالوعة صرف.. اعترافات صادمة لقاتلة رضيعتها في الوراق| فيديو

جثة طفل
جثة طفل

اجرت فيتو علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بثا مباشرا من منطقة الوراق تحت عنوان" خنقتها ووضعت جثتها فى بالوعة صرف صحى... اعترافات صادمة للمتهمة بقتل رضيعتها في الوراق".

وأدلت المتهمة بقتل رضيعتها بالوراق باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، وأفادت بأنها كان نفسها تنجب ولدا.


وأوضحت المتهمة أنها أوهمت زوجها الذى يعمل فى إحدى الدول العربية بأنها حامل فى ولد، لهذا عندما أنجبتها شعرت بصدمة وقررت التخلص منها، وخنقتها بسكب كمية كبيرة من اللبن بفمها، ووضعت جثتها فى بالوعة صرف صحى.

وأضافت أنها ادعت خطف ابنتها حتى على يد بعض من عائلة زوجها بسبب خلافات  سابقة  لتُخفى  جريمتها، كما أنها فكرت فى شراء طفل لإيهام زوجها أنه الابن الذى أنجبته، إلا أنها لم تستطع استكمال عملية الشراء. 
تفاصيل الواقعة
كانت البداية كانت بتلقي المقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق بلاغًا من عمال صرف صحي يفيد بعثورهم على جثة طفلة صغيرة داخل بالوعة صرف صحي بمدخل أحد العقارات أثناء تنظيفها بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة رضيعة تبلغ من العمر 40 يومًا بها آثار خنق.
وبعمل التحريات أمكن تحديد هوية المتهمة وتبين أنها والدتها من قامت بالتخلص من جثتها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطها واقتيادها إلى ديوان القسم.
وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه خوفًا من افتضاح أمرها واقتراب عودة زوجها الذي كانت قد أبلغته بحملها في طفل ذكر على غير الحقيقة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية