رئيس التحرير
عصام كامل

هل صوت المحامية في المحكمة عورة؟

دار الافتاء المصرية
دار الافتاء المصرية

ما حكم المحامية التى تصول وتجول وتجهر بصوتها لإعلاءالحق فى قاعة المحكمة دفاعا عن المتهمين فى القضايا ؟ يجيب الشيخ عبد المنصف عبد الفتاح مدير الوعظ بالازهر سابقا فيقول: ان القول الفصل فى  صوت المرأة عموما ما جاء فى الارشاد الالهى لنساء افضل الخلق على الاطلاق، قال الله سبحانه وتعالى ( يانساء النبى لستن كأحد من النساءإن اتقيتن، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا ).

وهنا أمرهن الله عز وجل ان يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا، ولا يكون على وجه يظهر فى القلب علاقة بما تظهر عليه من اللين، كما كانت الحالة عليه فى نساء العرب من مكالمة الرجل بترخيم الصوت ولينه، فنهاهن عن مثل هذه " فيطمع الذى فى قلبه مرض "  ..اى شك.

القول المعروف 

والغزل نفاق او تشوق لفجور وهو الفسق والغزل " وقلن قولا معروفا " وهو الصواب الذى لا تنكره الشريعة ولا النفوس الأبية.

فإذا خاطبت المرأة الأجانب فإنه يندب لها الغلظة فى القول نسبيا من غير رفع صوت، فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام اثناء الحديث.

وقد احترم الاسلام حرية الرأى للمرأة وجعل لها الحق فى الدفاع عن نفسها او عن غيرها إذا اقتضى الحال الى ذلك سبيلا، وقد روى عن عن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه انه صعد المنبر ذات يوم فقال فى خطبته ( لا تزيدوا مهور النساء على اربعين اوقية، فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال، فنهضت سيدة من صفوف النساء قائلة " ماذاك لك يابن الخطاب " فيسألها ولم ؟ فتجيبه لأن الله تعالى يقول: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ) 
يتهلل وجه عمر ويبتسم ويقول عبارته الشهيرة: أصابت امرأة وأخطأ عمر..وعليه فلا حرج على المرأة ان تقوم بمهمة الدفاع عما ترى انه حق والله اعلم.


ومن ناحية اخرى قالت  دار الإفتاء إن صوت المرأة بمجرده ليس بعورة، ومجرد قراءتها القرآن بصوت مسموع أمام الرجال الأجانب جائزة،  لأنها من جنس الكلام، وقد دل على هذا عدد من النصوص الشرعية، منها، ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: "قالت النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما  من نفسك، فوعدهن يوما، لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن..." الحديث رواه البخاري وهنا أن صوت المرأة لو كان عورة ما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أقر أصحابه على سماعه.

حق القرآن في التلاوة 

وأضافت الدار: أما الممنوع أداء واستماعا هو القراءة المصحوبة بما لا يراعى فيه حق القرآن من التلاوة المستوفية لحق المعنى بلا ابتذال، لأنه قد يكون حينئذ من باب الخضوع بالقول المنهي عنه في قوله تعالى فى سورة الاحزاب: ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقان قولا معروفا ).

الجريدة الرسمية