رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات الإدارية العليا برفض تحويل الشقق السكنية لنشاط تجاري

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حيثيات حكمها بتأييد قرار جهة الإدارة المتمثل في رفض الترخيص لمواطن بتحويل شقتين السكنيتين إلى نشاط تجاري، من خلال عمل تعديلات معمارية داخلية بها من إزالة حوائط وعمل مدخل للشقتين على الشارع الرئيسي وصب بلاطة خرسانية مع منسوب الدور الأول، ورفضت المحكمة دعوى المواطن التي ظلت في متداولة بالمحاكم منذ عام ٢٠٠٢، حفاظًا على حق المواطنين في الاستقرار وعدم إجبارهم على الإقامة في منطقة تجارية أو صناعية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين، أحمد شمس الدين، د.حسن هند، عمر معوض، محمد أحمد، نواب رئيس مجلس الـدولة.

حي النزهة


وثبت للمحكمة، أن المواطن مالك الشقتين، أقام دعواه عام ٢٠٠٢، لوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من حي النزهة، برفض السير في إجراءات الترخيص لعمل تعديلات داخلية بالشقتين ملكه بمساكن شيراتون- النزهة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، فهو قام بشرائهما عام ١٩٩٦ ونصَّ العقد على أنه بيع ابتدائي لوحدة سكنية في عقار متعدد الطوابق، ثم تقدم عام ٢٠٠٢ بطلب إلى جهة الإدارة الطاعنة، لعمل مدخل خاص بسلم خاص للشقتين، وعمل تعديلات معمارية بالدور الأرضي وقد قام رئيس حي النزهة بمخاطبة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بان الغرض من ذلك تحويل هذه الوحدات السكنية إلى نشاط تجاري وبناءً عليه رفضت جهة الإدارة الترخيص، لعمل تعديلات داخلية.

وحدات سكنية 

ولما كان ترخيص البناء الصادر للعقار الذى تقع فيه الوحدتين، المملوكتين للمواطن بشرائهما، وقد نص العقد على أنه بيع ابتدائي لوحدة سكنية في عقار متعدد الطوابق، ومن ثم فإن الترخيص قد حددَّ غرضه بالسكني ولا يجوز تحويله إلى أي غرض آخر فإذا التزمت الجهة الإدارية بذلك فإن قرارها يكون متفقًا وصحيح القانون.
 

ولا يجوز الاحتجاج بالاعتداء على حق الملكية لأن قضاء هذه المحكمة، استقر على أن هذه الملكية لها وظيفة اجتماعية يجوز لسلطة التشريع ومنها قرار محافظ القاهرة اللائحي رقم 724 لسنة 1992 أن تضع قيودًا مبررة على هذا الحق، متي كان ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة، ومن ثم يصبح قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالامتناع عن السير في إجراءات إصدار الترخيص لتحويل الشقتين في النشاط التجاري قد صدر متفقًا وصحيح القانون.

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.

الجريدة الرسمية