رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تطلب التحريات في إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الجيزة

مركز لعلاج الإدمان
مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص

أمرت نيابة الجيزة بتحريات الأجهزة الأمنية حول إدارة مركز لعلاج الإدمان بدون ترخيص في الجيزة والقائمين على إدارته.

وتم ضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص "هارب" مقيم بالجيزة) باستئجار فيلا كائنة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، لإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم  - دون إستشارة طبية - وذلك نظير مقابل مادى.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة تم إستهداف الفيلا المشار إليها، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم ( 4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") كما تبين وجود عدد (85) شخص بداخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة، وبسؤال عدد منهم أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهًا عنهم، وأن القائمين على إدارة المكان يقومون بتقييدهم بالحبال والتعدى عليهم بالضرب.

 

أسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية "ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية" - دفاتر لإثبات بيانات النزلاء – مجموعة من الحبال والعصى).

 

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان أبرزها (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية بدون استشارة طبية - عدم وجود تجهيزات طبية - عدم توفير وسائل السلامة الصحية

 بمواجهة المتهمين بالاتهامات اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية شهرية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية للنزلاء بدون إستشارة طبية، وأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم.

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

المواد والسلع الغذائية

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.


أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية