رئيس التحرير
عصام كامل

فئات معفاة من الحصول على ترخيص السلاح.. تعرف عليها

سلاح ناري
سلاح ناري

تشن أجهزة الأمن حملات على مستوى الجمهورية لضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية بدون ترخيص، فيما يسمح لبعض الفئات بحمل السلاح بدون الحصول على ترخيص.

 

الفئات المعفاة

فئات معفاة من الحصول على ترخيص سلاح وفقا لآخر تعديلات أصدرها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق:

1- الوزراء الحاليون والسابقون.

2- موظفو الحكومة العاملون المعينون بأوامر جمهورية أو بمراسيم أو فى الدرجة الأولى.

3- الضباط العاملون.
4- موظفو الحكومة السابقون المدنيون والعسكريون من درجة مدير عام فأعلى.
5- مديرو الأقاليم.
6- المحافظون الحاليون والسابقون.
7-  مفتشو ادارة التفتيش العام بوزارة الداخلية.
8-  مفتشو الضبط ومأمورو المراكز ومعاونوا الادارة.
9- أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.

10- من يرى وزير الداخلية إعفاء من الأجانب وأعضاء مباريات الرماية الدولية.

11- أعضاء مجلس النواب. 

12- على هؤلاء جميعا أن يقدموا خلال شهر من تاريخ حصولهم على الأسلحة بيانًا بعددها وأوصافها إلى مقر الشرطة الذى يقع فى دائرته محل إقامتهم.

13- تسلم إلى كل من قدم البيان شهادة بذلك، وعليهم الإبلاغ كذلك عن كل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال شهر من التغيير.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

الجريدة الرسمية