رئيس التحرير
عصام كامل

نفذوا 19 جريمة.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة محتويات السيارات بالدقهلية

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

سقط في قبضة قطاع الأمن العام، تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (4 عاطلين - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بالدقهلية)، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فـى إرتكاب وقائع السرقة من داخل السيارات عن طريق كسر زجاج السيارات مستخدمين (مفك حديدى - بوجيهات سيارات) متخذين من دائرة قسم شرطة أول المنصورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 19 واقعة بدائرة القسم، وأضافوا بقيامهم بالتصرف فـى المسروقات ببيعها لعميلهم (مالك محل هواتف محمولة "سيىء النية"-  مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) أمكن ضبطه، كما أرشدوا عن (مبلغ مالى– 7 هواتف محمولة) من متحصلات نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية