رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حيثيات إلغاء قرار مجازاة أستاذ الثروة السمكية بسبب استزراع الجمبري

الجمبري
الجمبري

قضت المحْكَمَة التأديبية بمجلس الدولة في الطعن رقم 86 لسنة 55 قضائية عليا بقبول الطعن المقام من أستاذ الاستزراع المائي بكلية الثروة السمكية بجامعة السويس شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة السويس رقم 663 لسنة 2021 فيما تضمنه من مجازاة الدكتور العزب محمد طاحون بعقوبة اللوم مع ما يترتب على ذلك من آثار.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الطعن تتلخص فيما نسب إلي الطاعن بصفته أستاذ مساعد الاستزراع المائي والباحث الرئيسي لمشروع (تطوير نظم أرضية تجارية لاستزراع الجمبري دون تغيير المياه للإنتاج المكثف للجمبري بتقنية البيوفلوك كنموذج) من قبل عميد كلية الثروة السمكية بجامعة السويس بأنه صدرت عنه إخفاقات عديدة في هذا المشروع مما أدى إلى عدم إتمام المراحل الخاصة بالمشروع، بما يعد إهدارا للمال العام.

وليس هذا فحسب بل أن الباحث المذكور حاول إلصاق أٍسباب الإخفاق بإدارة الكلية بادعائها بأنها السبب في عدم إتمام المشروع، لذلك فقد تم إحالة الطاعن للتحقيق  بمعرفة الدكتور وليد محمد الشناوي الأستاذ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وانتهى إلى التوصية بمجازاته بعقوبة اللوم، وعلى إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه رقم 663 لسنة 2021 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.

أكاديمية البحث العلمي

وأكدت المحكمة إنه بشأن المخالفة المنسوبة للطاعن فإنه بمواجهة الطاعن بهذه المخالفات الواردة بمذكرة عميد كلية الثروة السمكية قرر بأنه الباحث الرئيسي للمشروع، وأن هذا المشروع تابع تمويليًا لأكاديمية البحث العلمي وجامعة السويس كطرف ثاني، وأن تمويل المشروع يبلغ إثنان مليون ونصف المليون جنيه، ومدة التنفيذ سنتين، وأضاف الطاعن بأنه نظرًا لعدم التعاون من جانب إدارة الكلية والجامعة، فقد تقدم باعتذار عن المراحل المتبقية من المشروع بتاريخ 2/3/2020 للأكاديمية باعتبارها الطرف الممول.

وعن أسباب التأخير في إنجاز المشروع قرر الطاعن بأنه كان هناك عقبات قانونية خاصة بالطرح للمقاسات والكميات، وكان هناك عقبة متمثلة في الفجوة بين الطلبات والاستجابة لها، وأنه تقدم بطلبات عديدة للجامعة دون إستجابة. وبمواجهته بأن أول طلب منه لطرح الأعمال الخاصة بالمشروع كانت بتاريخ 3/7/2017 أي بعد مرور 23 شهر من استلامه المشروع وقبل شهر واحد من نهايته برر ذلك بأن الجامعة كانت تقوم في هذه الفترة بعمل مناقصات عن طريق الإعلان

جاء بأسباب الحكم إنه وعلى فرض صحة المخالفات التى نسبتها الجامعة للطاعن، فإنها لا تعدو فى حقيقة الأمر أن تكون إخلالا من الطاعن بالتزاماته التعاقدية فى العقد المبرم بين الجامعة وأكاديمية البحث العلمي والطاعن لتنفيذ المشروع، وهى بذلك لا يمكن اعتبارها، بأى حال من الأحوال، مخالفة تأديبية قوامها مخالفة القوانين واللوائح والتعليمات أو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى حتى يمكن مساءلة الطاعن تأديبيا عنها

منطوق الحكم

وليس لها أدنى علاقة بالوظيفة التى يشغلها بالجامعة وبمهام وواجبات والتزامات هذه الوظيفة، بل هى ناتجة عن العقد المشار إليه ومنبتة الصلة بوظيفة الطاعن بالجامعة، وبالتالى يصبح من غير الجائز مساءلته عن مخالفته لالتزاماته العقدية، على فرض حدوثها، تأديبيا.

والمخالفة المنسوبة للطاعن والصادر بشأنها القرار المطعون عليه لا تعد بلا ريب خروجًا علي مقتضيات الواجب الوظيفي او إخلالًا بما تفرضه عليه القوانين واللوائح المنظمة لعمله، وليست من قبيل الواجبات الوظيفية التى يتعين مراعاتها والالتزام بها، أو المحظورات التي يتعين عليه تجنب ارتكابها، وإنما هي إخلالًا بالتزامات تعاقدية تم الاتفاق عليها في العقد المشار إليه، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه حين صدر بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، يكون قد صدر مفتقدا للأسباب المبررة لإصداره قانونا وبالمخالفة لأحكام القانون، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

Advertisements
الجريدة الرسمية