رئيس التحرير
عصام كامل

حبس وغرامة.. عقوبة الغش في المعاملات التجارية بقانون حماية المستهلك

سلع
سلع

وضع قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ضمانات وضوابط لحماية حقوق المستهلك وحمايته من مخالفات التلاعب والغش في الأسعار والمنتجات والسلع والخدمات، وما يترتب عليها من أضرار وضع عقوبات تصل الى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر. إذا أدى ذلك للوفاة.."وفقا للمادة (72) من القانون كما حظر القانون الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين".

عقوبات مخالفة التاجر 

 حددت المادة السادسة من قانون حماية المستهلك، عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية هذه الحالات تتمثل في رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

عقوبة الممارسات الاحتكارية

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

 كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

الجريدة الرسمية