رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإداري تقضي بإنهاء الخصومة في دعاوى تنسيق الثانوية العامة "منازل"

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإنهاء الخصومة فى الدعاوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، نيابة عن طلاب الثانوية العامة "منازل" الذين تم رفض قبول أوراق ترشيحهم بمكتب التنسيق، وذلك بعد استجابة التعليم العالي لطلبات الدعوى.

 

الثانوية العامة 

وكان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا أقام العديد من الدعاوي القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نيابة عن طلاب الثانوية العامة "منازل" الذين تم رفض قبول أوراق ترشيحهم بمكتب التنسيق.

 

واختصمت الدعوى كلا من وزير التعليم العالي وأمين عام المجلس الأعلى للجامعات ومدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العليا للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر برفض قبول أوراق تنسيقهم  للالتحاق بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والتجارة والتربية والحقوق بسبب سبق تنسيقهم بالكليات والمعاهد العليا السنوات السابقة بشهادة دبلوم المعاهد الفنية.

 

الطب البشري 

وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه: إن الطلاب قد أدوا امتحانات الدور الأول لشهادة امتحان الثانوية العامة "منازل" وحصل بعضهم على مجاميع اعتبارية مرتفعة وصلت إلى 92% تؤهلهم للالتحاق بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة خلال المرحلة الأولى للتنسيق وأن الطلاب قاموا بتسحيل رغباتهم عبر الرابط الإلكتروني لمكتب التنسيق وعند الإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى فوجئوا بان مكتب التنسيق قد رفض تسجيل رغباتهم وحرمهم من الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا التي تتناسب ومجموعهم الاعتباري على زعم سبق قيامهم بالتنسيق خلال الأعوام السابقة من خلال شهادة دبلوم المعاهد الفنية.

وأوضح عمرو عبد السلام أن قرار وزارة التعليم العالي المطعون فيه غير قائم على سند من صحيح القانون أو الواقع  وأنه مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى لعدة أسباب.

أولها أن المدعيين قد حصلوا ما بين عام 2011 و2015 على دبلوم المعاهد الفنية الصحية بنظام الخمس سنوات وشهادة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات وتم ترشيحهم من قبل مكتب التنسيق إلى كليات التمريض إلا أن الطاعنين لم يستكملوا إجراءات القبول للقيد بتلك الكليات ومن ثم فإن القرار التي استندت إليه الجهة الإدارية بحق الطاعنبن قد جاء على غير سند من القانون أو الواقع فاقدا لركن السبب.

وأضاف أن المادتين 24 و29 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 التي تنظم قواعد تنظيم منح شهادة إتمام الثانوية العامة للطلاب الناجحين لاستكمال دراستهم الجامعية حين سمح المشرع في إجهار فصيح  لوزارة التربية والتعليم قبول أوراق أي طالب يريد أداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية إذا اتم نجاحه في دراسة المناهج المقررة في الصف الأول بالتعليم الثانوي العام وانتظم في الدراسة بالصفين الثاني والثالث بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة او تقدم لهذا الامتحان من الخارج.

وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 
على أن يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوي شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ليتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.
الأمر الذي يستفاد منه أن قواعد تنظيم منح شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للطلاب الناجحين لاستكمال دراستهم الجامعية  ينعقد الاختصاص به لمجلس النواب وحده دون غيره وان أي تعديل يطرأ على هذا التنظيم لا بد وأن يكون بقانون يصدر من البرلمان بناء على اقتراح من مجلس الوزراء او احد النواب وفقا للإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن  علي نحو ما تقضي به المادة 122 من الدستور ولا يجوز إلغاؤه أو تعديله بقرار إداري منفردا يصدر عن الجهة الإدارية وإلا يعد مخالفا للقانون والدستور.

وأضاف ان  الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور 1923 وحتى الدستور الحالي تواترت على تأكيد حق كل مواطن في تعليم جيد، يكون هدفه بناء الشخصية المصرية للحفاظ علي الهوية الوطنية وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية، بحسبان ان التعليم هو  بوابة التقدم الرئيسية وحجر الزاوية في نهضة الأمة بما يعده من أجيال قادرة علميًا وعمليًا على النهوض بمجتمعاتها في مختلف المجالات، - ومن ثم  يستلزم على الجهة الإدارية وهي تمارس سلطتها في تنظيم ممارسة هذا الحق بما لها من سلطة بمقتضي القانون، أن تفسر مجال إعماله ونطاقه وتطبيقه تفسيرًا مرنًا يليق بمقامه ويمكن من تحقيق أهدافه في بناء الإنسان والمجتمع.

وطالب في ختام دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض قبول أوراق الطاعنين للترشح إلى كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتربية والتجارة والحقوق بالجامعات المصرية طبقًا لمجموعهم الاعتباري وإلغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك والتي من أخصها إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بقبول أوراق قيدههم بالكليات المذكورة طبقا لمجموعهم الاعتباري للعام الجامعي 2021  مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل
- ومن حيث الموضوع: إلغاء القرار الإداري المطعون فيه مع إلغاء كافة الآثار المترتبة عليه مع الزام جهة الادارة بالمصروفات والأتعاب مع احتفاظ المدعيين بكافة حقوقهم في الرجوع علي الجهة الإدارية بالتعويضات اللازمة جبرا للإضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم.

Advertisements
الجريدة الرسمية