رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بينها فايزر واسترازينيكا.. تهم تمويل الإرهاب تطال 5 شركات كبرى

شركة فايزر
شركة فايزر

أحيت محكمة استئناف أمريكية دعوى قضائية ضد أسترازينيكا وفايزر وشركات أخرى بسبب مزاعم بأن عقودها مع وزارة الصحة العراقية ساعدت في تمويل الإرهاب الذي قتل أمريكيين خلال الحرب في العراق.

تمويل الارهاب

ويؤكد المدعون أن جماعة جيش المهدي المدعومة من جماعة حزب الله اللبنانية كانت تسيطر على وزارة الصحة العراقية وأن المدعى عليهم، وهم 21 شركة أمريكية وأوروبية للإمدادات والمعدات الطبية، قدموا رشاوى للحصول على عقود إمدادات طبية.

ونفت الشركات ارتكاب أي مخالفات.

وقال ممثلون عن الشركات الخمس، أسترازينيكا وجي.إي. هيلث كير الأمريكية القابضة وجونسون آند جونسون وفايزر وهوفمان لا روش، في بيان مشترك ”ستظهر الإجراءات الإضافية عدم مسؤولية الشركات بأي حال من الأحوال“.

ورفع الدعوى القضائية، التي أحيتها محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، أفراد عائلات ضحايا الهجمات في العراق من قبل جماعة جيش المهدي. وكان قاض اتحادي قد رفض هذه الدعوى في عام 2020.

ولم يصدر بعد أي تعليق من المحامي كانون شانموجام الذي تولى الدفاع أمام محكمة الاستئناف نيابة عن الشركات.

كما لم يعلق محامي أفراد الأسر، جوشوا برانسون، حتى الآن.

وقال محامو الشركات لمحكمة الاستئناف إنهم قدموا للحكومة العراقية ”علاجات منقذة للحياة من مرض سرطان الثدي وحقن (لمرضى) الهيموفيليا وأجهزة الموجات فوق الصوتية ورسم القلب وغيرها من المعدات الطبية“ بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق والذي أطاح بالرئيس صدام حسين عام 2003.

وقال شانموجام في المحكمة في سبتمبر إن الحكم ضد الشركات ”سيكون له تأثير مخيف بشدة على استعداد الشركات والمنظمات غير الحكومية للقيام بأنشطة أساسية، في كثير من الأحيان بناء على طلب الحكومة، في المناطق التي تشهد اضطرابا“.

والولايات المتحدة ضمن الدول التي تبنت قانون مكافحة تمويل الإرهاب الذي أقره مجلس الأمن في 2019.

وجدد القرار، الذي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه) التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم 1373 الصادر عام 2001 بشأن قيام جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح، أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية.

كما شدد القرار على ”وجوب قيام جميع الدول بتجريم قيام رعاياها أو الاضطلاع في أراضيها، بتوفير الأموال أو جمعها عمدًا بقصد استخدام هذه الأموال في أعمال إرهابية“.

وحث قرار المجلس الذي حمل رقم 2462 جميع البلدان على ”تنفيذ المعايير الدولية الشاملة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكفالة أن تنص قوانينها ولوائحها التنظيمية الداخلية بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي“.

Advertisements
الجريدة الرسمية